الطهارة في صدره ،
كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء ، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر
غيره ، والله أعلم.
( الركن
الرابع )
من كتاب الطهارة
( في
النجاسات وأحكامها )
وفيه قولان ( القول
) الأول ( في النجاسات ، وهي عشرة أنواع ) كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى
وغيرها.
فـ ( الأول
والثاني )
مسمى ( البول
والغائط ) عرفا ، فبعض الحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل طاهر ، لعدم الصدق ،
ولعله يرجع اليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت
دون ما لم يكن كذلك ، وإلا كان ممنوعا ، إذ المعتبر كما في نحوهما من الألفاظ
مسماهما عرفا من كل ما لا يجوز أن يؤكل لحمه من سائر أصناف الحيوان حتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الإنسان ، إذ
لم يثبت أنه أقر أم أيمن على شرب بوله وان قيل انهقال صلىاللهعليهوآلهوسلم لها [١] : « إذن لا تلج
النار بطنك » فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح.
نعم ( إذا كان
للحيوان نفس سائلة ) أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شيء منها بقوة ودفع
كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلهما بمعنى ، أي لا يخرج رشحا
كدم السمك ونحوه ، فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم إلا
الشاذ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلا مستفيضا ان لم