responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 273

الطهارة في صدره ، كما أن ظاهره في غير المتعمد ترك الوضوء ، فالتعميم للأمرين محتاج إلى دليل آخر غيره ، والله أعلم.

( الركن الرابع )

من كتاب الطهارة

( في النجاسات وأحكامها )

وفيه قولان ( ‌القول ) الأول ( في النجاسات ، وهي عشرة أنواع ) كما في الجامع والنافع والقواعد والذكرى وغيرها.

فـ ( الأول والثاني )

مسمى ( البول والغائط ) عرفا ، فبعض الحب الخارج من المحل صحيحا غير مستحيل طاهر ، لعدم الصدق ، ولعله يرجع اليه ما في المنتهى من اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لو زرع لنبت دون ما لم يكن كذلك ، وإلا كان ممنوعا ، إذ المعتبر كما في نحوهما من الألفاظ مسماهما عرفا من كل ما لا يجوز أن يؤكل لحمه من سائر أصناف الحيوان حتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الإنسان ، إذ لم يثبت أنه أقر أم أيمن على شرب بوله وان قيل انه‌قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها [١] : « إذن لا تلج النار بطنك » ‌فما عن الشافعي في قول له بطهارته لذلك غير صحيح.

نعم ( إذا كان للحيوان نفس سائلة ) أي دم يخرج من مجمعه في العروق إذا قطع شي‌ء منها بقوة ودفع كما في المدارك وغيرها ، أو سيلان كما في الروض ، ولعلهما بمعنى ، أي لا يخرج رشحا كدم السمك ونحوه ، فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم إلا الشاذ من غيرنا في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلا مستفيضا ان لم‌


[١] شرح الشفاء للخفاجي ـ ج ١ ـ ص ٣٦٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست