وثانيها غسل ليلة
النصف منه بلا خلاف أجده وإن كان ربما توقف فيه بعض متأخري المتأخرين من حيث عدم
ظهور المستند ، لكنه ليس في محله للاكتفاء في مثله بنص هؤلاء الأساطين ، مع ما في
الغنية من الإجماع عليه ، وفي الوسيلة من عدم الخلاف ، وما سمعته سابقا مما ورد في
الفرادى ، بل في خصوص النصف منه ، كما في أول خبر نقلناه عن الإقبال ، والمرسل [١] في المقنعة عن
الصادق عليهالسلام « أنه يستحب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان » إلى غير ذلك ، فلا ينبغي
التوقف فيه ، وكان المصنف في المعتبر لم يعثر على شيء مما ذكرنا حيث استدل على
ذلك بعد أن نسبه إلى الثلاثة بأنه لعله لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن ،
قلت : وينقدح منه هنا كتعليله غسل التوبة وغسل رجب وغيرهما ، بل صرح به في بعض
كلماته كون الغسل مستحبا في نفسه وإن لم يحصل شيء من موجباته ، ومثله عن العلامة
في المنتهى في غسل التوبة ، وكأنه لقولهم : « الطهر على الطهر عشر حسنات » [٢] و « أي وضوء أطهر من الغسل » [٣] وما ورد في بعض
الروايات [٤] من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعين علة أو غاية ،
وفي الكل نظر ، بل ربما يظهر من الأصحاب حيث حصروا محاله عدمه ، كما هو قضية الأصل
وقصور تلك الأدلة عن إفادته ولو مع التسامح إلا مع الاحتياط العقلي الذي ذكرناه غير
مرة ، وذلك لظهور الطهر في غير ما نحن فيه من الأغسال المندوبة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.