إذا أصابتهما
جنابة » بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر
عن أبي مسكين وغيره [١] عن الصادق عليهالسلام أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : « قتلوه. ألا سألوا ، ألا
يمموه ، إن شفاء العي السؤال » والباقر عليهالسلام في خبر ابن مسلم [٢] « في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال :لا بأس بأن لا
يغتسل يتيمم » كخبره الآخر [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال :
يتيمم » وخبر ابني سرحان [٤] وأبي نصر [٥] عن الصادق والرضا عليهماالسلام « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على
نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم » الحديث.
ولا يجوز ان يتبعض
الطهارة بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر
التذكرة كاشعار غيره الإجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد
أجزائه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير [٦] : « ان الوضوء لا
يبعض » وظاهر الاخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض
الأصحاب عنها هنا.
وكذا لا يلفقها
بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والاخبار السابقة ، وظهور
التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط والخلاف ـ من
الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك
مع تأدية الصلاة بالإجماع ـ ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود قائل منا
بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١ وهو عن ابن مسكين.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢.