responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 267

إذا أصابتهما جنابة » ‌بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره [١] عن الصادق عليه‌السلام أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم : « قتلوه. ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال » ‌و‌الباقر عليه‌السلام في خبر ابن مسلم [٢] « في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال :لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم » ‌كخبره الآخر [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم » وخبر ابني سرحان [٤] و‌أبي نصر [٥] عن الصادق والرضا عليهما‌السلام « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم » ‌الحديث.

ولا يجوز ان يتبعض الطهارة بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الإجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بصير [٦] : « ان الوضوء لا يبعض » ‌وظاهر الاخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الأصحاب عنها هنا.

وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والاخبار السابقة ، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط والخلاف ـ من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالإجماع ـ ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود قائل منا بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١ وهو عن ابن مسكين.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست