ولو وجد جماعة ماء
في المباح لا يكفي إلا أحدهم ففي المنتهى انتقض تيممهم جميعا ، لصدق الوجدان على
كل واحد ، وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا
إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة ، وان لم يسبق بل تساووا الجميع لم ينتقض
تيمم أحد منهم إلا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد ، نعم لو كان معهم جنب وقلنا
باختصاصه شرعا بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختص النقض به أيضا ، فإطلاقه ذلك لا
يخلو من تأمل ، كإطلاقه فيه أيضا انه لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا
فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا ، بل فيه انه لو لم يكن معه
ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه ، وان تبعه في المدارك في الأول ، واستحسنه
في الثاني ، لكن قد عرفت فيما مضى حرمة اللبث في المساجد جلوسا كان أو غيره ، نعم
لو أمكن ذلك بالاجتياز جاز ، لعدم الحرمة فيه.
ولا ينتقض التيمم
بخروج الوقت عندنا إجماعا وقولا واحدا ، لحصر الناقض بغيره في المعتبرة [١] بل فيها ما هو
كالصريح بعدم نقضه به معللة ذلك بأنه بمنزلة الماء ، فيصلي حينئذ بتيممه ما شاء من
الصلوات فرائض ونوافل ، خلافا لبعض الجمهور ، فنقضه به قياسا على المستحاضة بجامع
اضطرارية الطهارتين ، ومقتضاه تعدده للصلوات وان لم لم يخرج الوقت كما عن الشافعي
، ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه.
فما فيخبر أبي
همام [٢] عن الرضا عليهالسلام « تيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » والسكوني [٣] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » محمول على
التقية أو غيرها أو مطرح قطعا.
وكذا لا يبطل
عندنا بنزع العمامة أو الخف ولا بغير ذلك ما لم يحدث أو لم يجد