responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 237

أن عرفت انصراف الوجدان لما تقدم ، فتأمل جيدا.

وأما ان وجده أي الماء بعد فراغه من الصلاة لم يجب القضاء قطعا ، ولا الإعادة على الأقوى كما مر ذلك مفصلا ، نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات وان كان قبل الوقت وفقده بعده ، لإطلاق النصوص [١] الدالة على انتقاضه بذلك من دون تقييد له بوجدانه في الوقت مع ترك الاستفصال فيها ، بل هو صريح‌خبر حسين العامري [٢] عمن سأله « عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته الى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي » ‌فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل ، و‌خبر أبي أيوب [٣] عن الصادق عليه‌السلام المروي عن تفسير العياشي الى أن قال : « قلت : فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت فقال : قد مضت صلاته ، وقال : قلت له : فيصلي بالتيمم صلاة أخرى ، قال : إذا رأى وكان يقدر عليه انتقض التيمم » ‌الى غير ذلك من الاخبار التي كادت تكون صريحة فيه.

فما في كشف اللثام ـ من انه لو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا وصحت ، وبالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع ، لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله فيجري فيه ما يأتي فيمن وجده في الصلاة ثم فقده ـ لا يخلو من تأمل ، لوضوح الفرق بين المسألتين بالمنع الشرعي في تلك وعدمه فيما نحن فيه.

واحتمال القول انه لا يشرع الطهارة للصلاة قبل وقتها حتى التأهب ، بناء على أنه الكون على الطهارة في الحقيقة وان شرع لغيرها ، فلا يكون متمكنا حينئذ شرعا ، فيتساويان يدفعه بعد التسليم أنه يكفي في النقض التمكن من الطهارة في نفسها وان لم تكن للصلاة ، لما عرفته سابقا من إطلاق النصوص والفتاوى وصريح الخبرين السابقين ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست