البأس في كشف
اللثام بعد ان حكى عن المفيد ان عليه ذكر الله مقدار الصلاة ، وكأنه فهم منه إرادة
الندب ، والأمر سهل.
الرابع إذا وجد
المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه وتطهر به إجماعا في التحرير
والمختلف ، بل من العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي كما في التذكرة ، بل لا
استثناء في المعتبر والمنتهى ، وهو الحجة ، مع النصوص المستفيضة [١] حد الاستفاضة
الدالة على انتقاض التيمم بوجدان الماء ، وهي وان كانت مطلقة كمعاقد الإجماعات
السابقة عدا التذكرة.
لكن ينبغي القطع
بإرادة التمكن من الاستعمال منها مع ذلك ، كما هو ظاهر معقد إجماع التذكرة أو
صريحه ، كصريح معقد إجماع المعتبر والذكرى ، وخبر أبي يوسف [٢] عن الصادق عليهالسلام المروي عن تفسير
العياشي « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » الحديث. وإلا فوجدانه مع
عدم التمكن منه بمنزلة العدم ، ولذا ساغ التيمم معه ، فكيف يصلح ناقضا له.
كما انه ينبغي
القطع أيضا باعتبار التمكن الشرعي كالعقلي ، إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، فلا
ينتقض حينئذ بوجدانه مع ضيق الوقت عن الاستعمال بناء على ما اخترناه من وجوب
الصلاة في تلك الحال ، لعدم التمكن حينئذ ، فما في المدارك ان إطلاقهم وجوب
التطهير هنا مؤيد للقول بعدم مشروعية التيمم للضيق في غير محله بعد ما عرفت من
تقييده بذلك قطعا ، نعم لو لم نقل بوجوب أداء الصلاة عليه في تلك الحال اتجه حينئذ
القول بعدم مشروعية التيمم ، فكل على مختاره فيه حينئذ ، على ان هذا الإطلاق لم يكن
مساقا لبيان ذلك ، انما المراد نقضه من حيث السبق على الصلاة أو اللحوق