responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 23

تدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه ، واحتمال المبالغة في تأكيد غسل الجمعة حتى كان الترك عمدا من غير عذر مما لا يقع ، ولعل اللابدية في خبر حريز مما تشعر بذلك ، كما أنه لعل الصدوقين لم يكونا مخالفين في المقام وإن عبرا بمرسل الهداية ، فتخرج حينئذ المسألة عن أن تكون خلافية إلا من المنقول عن موجز أبي العباس ، حيث قال : « ويقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت » ولا ريب في ضعفه حينئذ ، كما أنه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار الجمعة والسبت ، فيقضي في الأول التارك ولو عمدا بخلاف الثاني ، كما قد يشعر بذلك ما في التحرير من أنه لو ترك تهاونا ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال ، وكذا الفرق بينهما باشتراط صحة القضاء في الثاني بتعذر الأول كما هو ظاهر خبر سماعة ، وعن النهاية الفتوى بمضمونه ، لقصوره عن معارضة غيره من الأدلة المنجبرة بفتاوى الأصحاب. مع عدم ظهور إرادة التقييد فيه ، نعم قد يقال باستحباب القضاء في الوقت الأول للمسارعة والقرب إلى الأداء ، بل احتمال كونه أداء على ما سمعته سابقا وخبر سماعة ، كما أنه يحتمل الحكم باستحباب القضاء قرب الزوال من يوم السبت لبعض ذلك وللمماثلة ، بل عن بعضهم الحكم بأنه كل ما قرب إلى الزوال كان أفضل على حسب الأداء ، فتأمل جيدا.

ثم انه لا ريب في عدم إرادة الإباحة من الجواز في المتن هنا وفي سابقه ، لعدم تصوره في العبادة ، بل المراد الاستحباب قطعا في الأول ، وكذا في الثاني بناء على استحباب غسل الجمعة ، لعدم معقولية زيادة الفرع على الأصل ، وأما على القول بوجوبه فيحتمله والوجوب كما لعله الظاهر من الأمر به في عبارة الصدوقين ، وعن الكافي ما يشعر به أيضا ، فتأمل ، والأمر سهل.

وكيفية غسل الجمعة على حسب كيفية غسل الجنابة ونحوها ، ويجزى فيه كغيره من الأغسال المندوبة الارتماس كما تقدم سابقا ذكره ، والاستدلال عليه ، ويستحب

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست