responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 222

وعن الشيخ في نهايته وظاهر مبسوطة انه يستحب مع النفض مسح إحداهما بالأخرى ، ولعله للاستظهار في تنظيف اليد لفحوى الأمر بالنفض والنفخ ، وتحرزا من تشويه الخلقة ، أو انه يريد النفض بمسح إحداهما بالأخرى وصفقهما ، لكونه المتبادر ، لا نفض كل منهما مستقلا ، لكن عن المحقق في النكت اني لا أعرف الجمع بين الأمرين ، كما في المدارك لا نعلم مستنده ، بل عن المنتهى انه لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى ، خلافا لبعض الجمهور ، إلا أن ظاهره إرادة مسح إحدى الراحتين مع مسح ظاهر الكف لا ما نحن فيه ، كما لا يخفى على من لاحظه ، ولم يذكر المصنف غير النفض وقصد الربى والعوالي من مستحبات التيمم ، وزاد في الذكرى السواك للبدلية ، والتسمية لها أيضا ، ولعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال ، بل عن الظاهرية وجوبها وتفريح الأصابع عند الضرب مسندا له إلى نص الأصحاب ، وأن لا يرفع عن العضو حتى يكمل مسحه ، لما فيه من المبالغة في الموالاة ، وأن لا يكرر المسح لما فيه من التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة ولا بأس به للتسامح وان كان في البعض نوع تأمل.

ولا يعتبر في صحة التيمم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتى محل النجو للأصل وإطلاق الأدلة من غير معارض ، بل والبدلية ، ف لو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه وان كان متمكنا من إزالتها كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة في غير محل الوضوء مثلا‌لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت عنه وعن الصلاة خاصة ان كان التيمم لما يعتبر إزالتها في صحته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه مطلقا أو مع الرجاء وكان متحققا ، فلو تيمم حينئذ قبل إزالتها مع سعة الوقت له فسد ، لا لان زوالها في نفسه شرط في صحته ، بل لوقوعه حينئذ قبل الضيق المعتبر في صحته ، إذ المراد به عدم سعة الوقت لغيره والصلاة ، فلا فرق حينئذ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما مما يشترط في الصلاة ، قيل : ولذلك أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط والنهاية والمعتبر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست