responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 221

إذا عاد عليه مراعيا للترتيب والموالاة ، وإلا فيعيد التيمم من رأس ، ولعل ما عن المبسوط من إطلاق إعادة التيمم بذلك منزل على ما ذكرنا ، وقد مر أيضا أن الأقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصا في الجبهة ، وان كان الأحوط ذلك ، فلاحظ وتأمل.

ويستحب نفض اليدين أو بمعناه بعد ضربهما على الأرض لو علق بهما شي‌ء للنصوص المستفيضة [١] وفيها الصحيح وغيره ، وظاهرها الوجوب ، لكن في التذكرة الإجماع على عدمه ، كما في المنتهى أنه يستحب عند علمائنا ، خلافا للجمهور ، وفي المدارك انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا ، وعن المقاصد العلية يجوز النفض إجماعا ، وربما قيل بوجوبه ، وفي المختلف ان ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين ، وباقي أصحابنا استحبوا النفض ، وظاهره كجامع المقاصد وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن الجنيد ، لاعتباره المسح بالتراب المرتفع ، لكن قال جماعة من متأخري المتأخرين : إنه لا ينافي النفض ، لانه لا ينفي التراب رأسا ، وهو كما ترى لا يوافق ظاهر المحكي عنه ، مضافا إلى ما عرفته سابقا في البحث عن العلوق.

وكيف كان فخلافه غير قادح ، بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره بل كاد يكون صريحه الإجماع على خلافه ، حيث قال : ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، ذكره علماؤنا ، وهو اختيار أبي حنيفة ، وقال الشافعي ومحمد : يجب المسح به ، ولعل ذلك منه وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد : « ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف » ما عساه يظهر منه اعتبار العلوق ، سيما مع اكتفائه فيها بمطلق الأرض فيما يتيمم به لا خصوص التراب ، وقد مر في العلوق ما فيه الكفاية.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست