إذا عاد عليه
مراعيا للترتيب والموالاة ، وإلا فيعيد التيمم من رأس ، ولعل ما عن المبسوط من
إطلاق إعادة التيمم بذلك منزل على ما ذكرنا ، وقد مر أيضا أن الأقوى عدم وجوب
الاستيعاب بتمام الماسح خصوصا في الجبهة ، وان كان الأحوط ذلك ، فلاحظ وتأمل.
ويستحب نفض اليدين
أو بمعناه بعد ضربهما على الأرض لو علق بهما شيء للنصوص المستفيضة [١] وفيها الصحيح
وغيره ، وظاهرها الوجوب ، لكن في التذكرة الإجماع على عدمه ، كما في المنتهى أنه
يستحب عند علمائنا ، خلافا للجمهور ، وفي المدارك انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه
خلافا ، وعن المقاصد العلية يجوز النفض إجماعا ، وربما قيل بوجوبه ، وفي المختلف
ان ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين ، وباقي أصحابنا
استحبوا النفض ، وظاهره كجامع المقاصد وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن الجنيد ،
لاعتباره المسح بالتراب المرتفع ، لكن قال جماعة من متأخري المتأخرين : إنه لا
ينافي النفض ، لانه لا ينفي التراب رأسا ، وهو كما ترى لا يوافق ظاهر المحكي عنه ،
مضافا إلى ما عرفته سابقا في البحث عن العلوق.
وكيف كان فخلافه
غير قادح ، بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره بل كاد يكون صريحه الإجماع على
خلافه ، حيث قال : ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، ذكره علماؤنا ،
وهو اختيار أبي حنيفة ، وقال الشافعي ومحمد : يجب المسح به ، ولعل ذلك منه وغيره
قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد : « ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب
الريح لم يكف » ما عساه يظهر منه اعتبار العلوق ، سيما مع اكتفائه فيها بمطلق
الأرض فيما يتيمم به لا خصوص التراب ، وقد مر في العلوق ما فيه الكفاية.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣ و ٦ و ٧.