عليهالسلام[١] : « إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد » يراد
به حقوق يوجب كل واحد منها غسلا لا وضوء وغسلا مثلا ، فبدل الغسل حينئذ إنما يقوم
مقامه فيما أجزأ عنه من الأغسال.
ومن هنا يتجه
القول بالتداخل حينئذ في التيممات مع تعدد الأسباب على حسب ما ذكرناه في الأغسال ،
بل قد يجزئ عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلا على حسب الغسل ، كما انه
يجزئ التيمم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وان لم ينوه إن قلنا به في الغسل ،
خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ ، فاعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا ، وهو ضعيف ، بخلاف
العكس فلا يجزئ إلا مع النية بناء على المختار هناك من اعتباره في الغسل ، وإلا
فبناء على عدم الاعتبار فيه يتجه هنا أيضا ذلك. لكنه احتمل في جامع المقاصد عدم
الاجزاء وإن قلنا به في الغسل ، قال : لان التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النص على
ذلك وعدم تصريح الأصحاب ، فيتعين الوقوف مع اليقين ، وهو ضعيف كاحتمال أصل عدم
جواز التداخل في التيمم للأصل ، وكون التيمم مبيحا لا رافعا ، والشك في تناول
البدلية لمثل ذلك ، لوضوح منع الجميع بظهور تناول البدلية له ، وعدم الفرق بين
الإباحة والرفع هنا ، ولذا ثبت التداخل في أغسال المستحاضة ونحوها مما هو مبيح لا
رافع ، فالأقوى حينئذ جريان التداخل في التيمم لكن على حسب ما تقدم في الغسل من
اعتبار النية وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام ، فلاحظ وتأمل ، كل ذا
للبدلية.
وكيف كان ف ان
قطعت كفاه بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شيء سقط مسحهما قطعا وإجماعا واقتصر
على مسح الجبهة ولا يسقط التيمم عنه بذلك بلا خلاف ، بل لعله إجماعي ان لم يكن
ضروريا ، لقاعدة الميسور والبدلية وعدم سقوط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١.