بحيث يطمئن إليه
الفقيه ، إذ لا دليل خاص فيها ، والأصول وقاعدة انتفاء المركب كقاعدة الميسور
وغيرها متصادمة ، مع عدم التنقيح والتحرير لشيء منها هنا ، والله ورسوله وحججه (
صلوات الله عليهم ) أعلم.
كما أنه يظهر لك
مما تقدم في الوضوء من حكم اليد الزائدة والأصلية واللحم المتدلي من غير محل الفرض
والنابت فيه وغير ذلك ، وكذا حكم الشعر ، وان الأقوى عدم وجوب استبطانه هنا ، حتى
لو كان التيمم بدل الغسل ، وحتى لو كان فيما لا ينبت فيه غالبا كالجبهة ، بل يمكن
القول بعدم وجوب استبطان شعر الأغم ، وهو من كان قصاص شعره على بعض الجبهة أيضا ،
للعسر والحرج وغيرهما ، فتأمل جيدا.
ويجزئ في ما هو
بدل الوضوء من التيمم ضربة واحدة بباطن كفيه على حسب ما تقدم لجبهته وظاهر كفيه ،
ولا بد فيما هو بدل من الغسل عن جنابة أو حيض ونحوهما من ضربتين واحدة للجبهة ،
وأخرى لظاهر الكفين وقيل كما عن ظاهر المفيد في الأركان وعلي بن بابويه بل عن
المنتقى أنه مذهب جماعة من القدماء في الكل ضربتان ، وقيل كما في ظاهر الهداية
والغنية وصريح جمل المرتضى كما عن شرح الرسالة له وغرية المفيد والقديمين والمعتبر
والذكرى وظاهر المقنع والكليني في الكافي والقاضي في الكل ضربة واحدة ، والتفصيل
أفضل ، والأول أشهر وأظهر بل هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدمين والمتأخرين
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعل ظاهر التهذيب كالمحكي عن التبيان ومجمع البيان
دعواه ، كما عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، وفي الذكرى
إلى عمل الأصحاب ، وعن كشف الالتباس وشرح الجعفرية إلى المتأخرين.
قلت : وهو كذلك ،
بل لم يعرف مفت بغيره منهم في سائر كتبهم إلى زمن الأردبيلي والكاشاني الذين هما
أول من فتحا باب المناقشة للأصحاب ، مع أن أولهما