responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 205

حينئذ بمعنى على ظهرها ، فيكون شاهدا حينئذ على ما ذكره المصنف وغيره من أن محل المسح ظهر الكفين لا المجموع ، بل في المدارك والحدائق أن ظاهرهم الإجماع عليه ، وفي الانتصار نسبته إلى الإمامية ، كما عن كشف الرموز إلى عمل الأصحاب ، بل هو بعض معقد المحكي عن الأمالي من النسبة إلى من مضى من مشايخنا.

ويدل عليه مع ذلك ما في‌صحيح زرارة [١] المروي في مستطرفات السرائر « ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى » ‌كحسن الكاهلي [٢] ولا ينافيها إطلاق الكف في غيرها ، لوجوب تنزيلها عليه بعد ما عرفت ، سيما وفي‌بعضها [٣] « على كفيه ».

نعم يجب الاستيعاب كالجبهة من غير خلاف يعرف فيها ، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لتبادره من النصوص والفتاوى وإن كان ربما يتأمل في ترك بعض ما لا يخرجه عن مسمى مسحه عرفا ، سيما بعد ظهور التيممات البيانية في عدم التدقيق بذلك ، والاجتزاء بالمسح مرة واحدة ، ولعله لذا اكتفى في مجمع البرهان بمسح ظهر الكف مرة واحدة مع عدم التهاون والتقصير في الاستيعاب وان لم يستوعب جميع الظهر بحيث انتفى ما بين الأصابع ، سيما ما بين السبابة والإبهام وبعض الخلل ، لكنه لا يخلو من تأمل ان أراد غير ما ذكرنا ، بل وان أراده أيضا ، لما عرفت من الإجماع ظاهرا ، بل لعله محصل على وجوب الاستيعاب ، على أن ذلك الصدق من المسامحات العرفية في نفس الإطلاق ، نعم لا يجب استيعاب مسح الممسوح بتمام الماسح كما تقدم في الجبهة ، وبه صرح جماعة ، لصدق الامتثال ، خلافا للمحكي عن مجمع البرهان ، وربما توهمه بعض العبارات ، ولعله لدعوى التبادر من المسح بالكف ، وفيه منع واضح.

نعم يجب المسح بالباطن كالضرب ومسح الجبهة بلا خلاف يعرف فيه للتبادر ، كما أنه مع التعذر فبالظاهر ، وقد مر البحث فيه في الضرب.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست