« روي أنه يمسح
على جبينه وحاجبيه » فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا من كتب الصدوق ، وعلى
كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدمة بذلك ونحوه نظر بل منع للأصل ،
وعدم ذكره في شيء من أخبار التيمم البياني وغير ذلك ، وان كان أحوط ، خصوصا مع
ملاحظة ما عساه يظهر من المنتهى من كون مسحهما من المسلمات ، حيث قال بعد أن فرغ
من البحث عن مسح الوجه : « فروع ، ثالثها لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين ، بل
ظاهره كالماء لما بيناه » وما في شرح المفاتيح بعد أن حكى عن الأمالي أنه قال :
مضى على مسح الجبين وظهر الكفين مشايخنا قال : وأظنه قال : والحاجبين ، لكنه سقط
من نسختي ، إلا أنه قد يريد الأول ما كان منه من باب المقدمة ، أو ما يلي طرف
الأنف ، ولم يثبت ما ظنه الثاني ، بل ولو ثبت لكان متبينا خلافه بالنسبة إلى ذلك.
والمراد بطرف
الأنف في كلام الأصحاب الأعلى ، وهو ما يلي الجبهة كما صرح به بنو حمزة وإدريس
وسعيد والعلامة والشهيدان وغيرهم ، لا الأسفل ، بل في السرائر وغيرها الإزراء على
من ظن ذلك من المتفقهة ، وهو كذلك ، لعدم اندراجه في شيء مما في الاخبار من
الجبهة والجبين بعد تنزيل أخبار الوجه عليهما كما عرفت ، لكن في المحكي عن الأمالي
في معقد المنسوب إلى دين الإمامية « يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى
، وإلى الأسفل أولى » إلى آخره وكذا الجعفرية ، وعن حاشية الإرشاد ولم نقف على ما
يشهد له ، كالمحكي عن بعض في المنتهى أنه المارن إلا إطلاق لفظ الطرف في معقد
إجماع السيدين وكلام بعضهم ، وأنه يسجد عليه كالجبهة للإرغام ، لكن يظهر من الجامع
هنا أن الذي يرغم به في السجود الطرف الأعلى.
ثم إنه قد يظهر من
المتن كما صرح به جماعة وجوب الابتداء في المسح من الأعلى