استيعاب مسح الوجه
لمعلومة نسبه ، وسبقه الإجماع ولحقه ، على أن الظاهر عدم خلافه وان أطلق لفظ الوجه
ككثير من أخبار التيمم البياني قولا وفعلا تبلغ عشرة ، وفيها الصحيح وغيره ، كما
هي عادة القدماء في الفتوى بمتن الخبر ، خصوصا هو في رسالته ، وبها استند له ، لكن
معروفية الوجه في باب التيمم ببعضه ، بل وفي غيره كباب السجود أيضا ، وملاحظة
غيرها من الاخبار المشتملة على الجبهة والجبين ، سيما مع اتحاد بعضها معها في
الراوي والمروي عنه ، وقصة البيان لعمار ونصوصيتها ، وإطلاق الاولى ، وما سمعت
سابقا مما يدل على التبعيض ، وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعا
بإرادة البعض من الوجه في عبارة الرسالة والاخبار سيما مع عدم نقل ولده عنه ذلك ،
بل نص في الفقيه والهداية وعن المقنع على البعضية ، مضافا إلى ما سمعته عنه في
الأمالي ووالده رئيس الإمامية ، خصوصا في معتقده كما يعرف ذلك من تتبع فقهية.
فما في المعتبر ـ أن
الجواب الحق العمل بالخبرين ، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه ، لكن لا يقتصر
على أقل من الجبهة ، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ـ ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من
الفردين على التخيير ، وإنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر ، لاختلاف الهيئة
وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه ، كالجمع بحمل الزائد على الندب
وان تسومح فيه ، فتأمل.
إنما البحث في
تعيين ذلك البعض ، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الأعلى من الأنف إجماعا محصلا
ومنقولا مستفيضا بل متواترا ، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين علم عمارا
مسح بهما جبهته وكفيه ، وإن كنا لم نعثر إلا علىموثق زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سأله عن التيمم
فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته » مع أن المنقول عن الكافي مع
أضبطيته بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.