ظاهران في إرادة
الجنسية ، أو في بيان مطلق الكيفية ، سيما مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه
القضية ، والمساواة ممنوعة ، لمنع ما يقتضيها ، خصوصا لو كان القياس مع وجود ما يقتضي
العدم.
لكن هل يجب المسح
بهما دفعة أو يجزي التعاقب؟ وجهان ، إلا أن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى
خصوصا ممن عبر بالمعية الأول ، فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعينه ،
ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نصا وفتوى.
نعم هل يجب
استيعاب الممسوح بكل منهما كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك وغيرها وإن لم
تكن مساقة له ، أو يكفي استيعابه بهما ولو موزعا كما صرح به في الحدائق وجامع
المقاصد والروض؟ الأحوط الأول ، والأقوى الثاني لصدق الامتثال ، ولقول الصادق عليهالسلام[١] في قصة عمار : «
ثم مسح جبينه بأصابعه ».
والمراد بالوجه
هنا بعضه في الوضوء ، لدخول الباء في متعلق المسح في الآية ، وهو متعد ، مع نص أبي
جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] السابق على إرادة التبعيض منها ، على أنه قد يتم ذلك وإن
كانت للإلصاق ، سيما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزئ بالمسمى
، ولأخبار الجبهة والجبين [٣] بل عن الحسن دعوى تواتر الأخبار [٤] بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين علم عمارا
مسح بهما جبهته وكفيه ، والإجماع المحكي في الغنية والانتصار وعن الناصريات ، بل
عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإمامية وانه مضى عليه المشايخ ، قلت : بل هو
محصل.
ولا يقدح فيه ما
قيل منسوبا إلى علي بن بابويه في رسالته ( بـ ) وجوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨ وهو قول الباقر (ع).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.