responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 195

ظاهران في إرادة الجنسية ، أو في بيان مطلق الكيفية ، سيما مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضية ، والمساواة ممنوعة ، لمنع ما يقتضيها ، خصوصا لو كان القياس مع وجود ما يقتضي العدم.

لكن هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزي التعاقب؟ وجهان ، إلا أن المنساق إلى الذهن من النص والفتوى خصوصا ممن عبر بالمعية الأول ، فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعينه ، ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نصا وفتوى.

نعم هل يجب استيعاب الممسوح بكل منهما كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك وغيرها وإن لم تكن مساقة له ، أو يكفي استيعابه بهما ولو موزعا كما صرح به في الحدائق وجامع المقاصد والروض؟ الأحوط الأول ، والأقوى الثاني لصدق الامتثال ، ولقول الصادق عليه‌السلام [١] في قصة عمار : « ثم مسح جبينه بأصابعه ».

والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء ، لدخول الباء في متعلق المسح في الآية ، وهو متعد ، مع نص أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] السابق على إرادة التبعيض منها ، على أنه قد يتم ذلك وإن كانت للإلصاق ، سيما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزئ بالمسمى ، ولأخبار الجبهة والجبين [٣] بل عن الحسن دعوى تواتر الأخبار [٤] بأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه ، والإجماع المحكي في الغنية والانتصار وعن الناصريات ، بل عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإمامية وانه مضى عليه المشايخ ، قلت : بل هو محصل.

ولا يقدح فيه ما قيل منسوبا إلى علي بن بابويه في رسالته ( بـ ) وجوب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨ وهو قول الباقر (ع).

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست