responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 193

الحقيقي لها ، بل قيل : والسببية أيضا برجوع الضمير حينئذ إلى الحدث ، أو عدم الوجدان ، والبدلية برجوعه إلى الماء ، لكنهما ضعيفان ، ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب أيضا من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من المضروب عليه ، فيراد حينئذ بالمسح منه حيث يعلق ، بل قال الأردبيلي في آيات أحكامه : « إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأن تضعوا أيديكم على بعض الصعيد ثم تمسحوا الوجه واليدين » هذا كله مع الغض عما ذكرنا من الإجماع وغيره ، وإلا فبملاحظته يتعين إرادة بعض مما سمعت أو يجب الخروج حينئذ بغيرها من الأدلة.

ومما ذكرنا يعرف ما في الصحيح المتقدم ، على أنه أرجع الضمير فيه إلى التيمم ، وحمله على إرادة المتيمم به مجاز لا حاجة اليه ، والمراد بالمسح من التيمم حينئذ المسح من تلك المباشرة للصعيد ، وتجرد اليد عن العلوق لا ينافي صدق اسم المسح منه باعتبار أغلب أفراده ، وحمل التعليل فيه لإرادة التبعيض ـ مع أنه يحتمل جريانه في ذلك مجرى الغالب أو بيان حكمة لا يجب اطرادها وغيرهما ـ ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره من رجوع الضمير إلى التيمم ، بل هو أولى لقربه منه.

فيكون الحاصل أن المراد من ذلك التيمم لا الصعيد ، لانه قد علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، فلو كان المراد به الصعيد لوجب إجراؤه على الممسوح من الوجه واليدين ، مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكف ، ومن هنا جعل في الذكرى هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق ، وبعد التسليم فهو لا يوافق مختار الخصم من كون المراد بالعلوق الذي يعتبر المسح به انما هو الاجزاء الباقية من بعد النفض ، ولذا حكم بعدم التنافي بين ما دل على النفض واعتبار العلوق ، لظهور الصحيح بناء على ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب من غير نفض ، وقد عرفت أنه لا يقول به ، فلا بد حينئذ من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست