الحقيقي لها ، بل
قيل : والسببية أيضا برجوع الضمير حينئذ إلى الحدث ، أو عدم الوجدان ، والبدلية
برجوعه إلى الماء ، لكنهما ضعيفان ، ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش
في الدلالة على الوجوب أيضا من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من المضروب
عليه ، فيراد حينئذ بالمسح منه حيث يعلق ، بل قال الأردبيلي في آيات أحكامه : «
إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأن تضعوا أيديكم على بعض الصعيد ثم
تمسحوا الوجه واليدين » هذا كله مع الغض عما ذكرنا من الإجماع وغيره ، وإلا
فبملاحظته يتعين إرادة بعض مما سمعت أو يجب الخروج حينئذ بغيرها من الأدلة.
ومما ذكرنا يعرف
ما في الصحيح المتقدم ، على أنه أرجع الضمير فيه إلى التيمم ، وحمله على إرادة
المتيمم به مجاز لا حاجة اليه ، والمراد بالمسح من التيمم حينئذ المسح من تلك
المباشرة للصعيد ، وتجرد اليد عن العلوق لا ينافي صدق اسم المسح منه باعتبار أغلب
أفراده ، وحمل التعليل فيه لإرادة التبعيض ـ مع أنه يحتمل جريانه في ذلك مجرى
الغالب أو بيان حكمة لا يجب اطرادها وغيرهما ـ ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره
من رجوع الضمير إلى التيمم ، بل هو أولى لقربه منه.
فيكون الحاصل أن
المراد من ذلك التيمم لا الصعيد ، لانه قد علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ،
لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، فلو كان المراد به الصعيد
لوجب إجراؤه على الممسوح من الوجه واليدين ، مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكف ، ومن
هنا جعل في الذكرى هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق ، وبعد التسليم
فهو لا يوافق مختار الخصم من كون المراد بالعلوق الذي يعتبر المسح به انما هو
الاجزاء الباقية من بعد النفض ، ولذا حكم بعدم التنافي بين ما دل على النفض
واعتبار العلوق ، لظهور الصحيح بناء على ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب
من غير نفض ، وقد عرفت أنه لا يقول به ، فلا بد حينئذ من