responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 19

لأن المراد الاكتفاء في جواز إيقاعه ابتداء وإن اشترط صحته بشيء آخر ، ومن التأمل فيما ذكرنا يعرف الجواب عن الثاني كما هو واضح جدا ، هذا كله مع التمكن في وقت الأداء وأما القضاء فلا يعاد في السبت قطعا ، وكذا في غيره بناء على المختار سابقا ، بل وعلى أحد الوجهين في غيره ، لأن كلا منهما بدل عن الأداء ، فلا جهة للإعادة ، فتأمل جيدا.

وكذا يجوز قضاؤه يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت أيضا بلا خلاف أجده فيه في أصل القضاء ، بل حكى الإجماع مكررا في المصابيح نصا عليه وظاهرا في غيره ، ومع ذلك فالأخبار [١] به مستفيضة ، فما في موثق ذريح عن الصادق عليه‌السلام [٢] « في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا » مطرح أو محمول على إرادة ما بعد السبت خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود أو نفي الوجوب أو نفي ثبوت القضاء من غير تحديد ، أو على التقية ، فإن إثبات القضاء لهذا الغسل مما اختص به أصحابنا الإمامية كما في المصابيح ، ولا أجد فيه خلافا أيضا بالنسبة للوقتين المذكورين. وإن كان ربما استظهر من عبارة المتن كالتلخيص والنفلية الاختصاص بالثاني ، بل قيل انه كاد يكون صريح المهذب ، وكأنه لبعض ما سمعته من الأخبار [٣] المقتصرة على ذلك ، إلا أن الأجود حملها علىمن فاته الغسل يوم الجمعة قضاء وأداء جمعا بينها وبين غيرها ، بل وكذا أكثر هذه العبارات سيما مع النص منهم على ثبوت القضاء في الوقتين كما عن المصنف في المعتبر والشهيد في غير النفلية والعلامة في غير التلخيص ، أو يراد بذلك في كلامهم تحديد الآخر ، وعلى كل حال يرتفع الخلاف ، وكذا ظاهر الصدوقين الاختصاص بالنسبة إلى يوم الجمعة بما بعد العصر ، ولعله للمرسل في الهداية عن الصادق عليه‌السلام [٤] « إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.

[٤] الهداية ص ٢٣ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست