responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 182

محصلا ومنقولا ونصوصا [١] فلو ضرب بإحداهما لم يجز ، بل يعتبر أن يكون دفعة كما صرح به في جامع المقاصد وغيره ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الاخبار والأصحاب ، بل قد يستفاد من معقد إجماع المعية في المدارك وغيره ، وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال إرادة عدم الاجتزاء بالواحدة ، كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيته من الاخبار أيضا ، وإن كان ربما ينساق من‌قوله عليه‌السلام [٢] : « اضرب بكفيك » ‌ونحوه لكنه انسياق أظهرية لا شرطية ، وإلا فالصدق حاصل بالتعاقب.

نعم لا يعتبر فيما تيمم به من التراب وغيره كونه موضوعا على الأرض بل يجزئ لو كان على غيرها ولو بدن غيره ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى بل والأدلة والسيرة القاطعة ، وما في التيممات البيانية ونحوها من ضرب الأرض محمول على المثال قطعا ، بل لو كان على وجهه تراب صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرح به في الذكرى وغيرها ، لصدق الامتثال وعدم ما يصلح للمعارضة ، فما في المدارك ومال إليه في شرح المفاتيح من عدم الاجتزاء لتوقيفية العبادة مع تبادر غيره من الأدلة جمود في غير محله ، سيما بعد التعدية حتى منهما صريحا في الأول وظاهرا في الثاني للتراب الموضوع على بدن الغير بل وبدنه غير الوجه ، نعم لو أمر يده على ما على وجهه من التراب مجتزئا به عن مسحه بذلك لم يجز قطعا ، وإن احتمله في المنتهى لما عرفت من الإجماع وغيره على اعتبار الضرب أو الوضع ثم المسح به.

كما أنه لا يجتزى بالضرب بظهر الكف وإن استوعب مع التمكن من البطن ، لانه المنقول والمعهود والمتبادر ، بل المقطوع به من كيفية التيمم في النصوص والفتاوى ، بل صرح به المرتضى والمفيد وابن إدريس وغيرهم.

بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم التمكن أيضا ، وإن صرح به في جامع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست