محصلا ومنقولا ونصوصا
[١] فلو ضرب بإحداهما لم يجز ، بل يعتبر أن يكون دفعة كما صرح به في جامع المقاصد
وغيره ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الاخبار والأصحاب ، بل قد يستفاد من معقد
إجماع المعية في المدارك وغيره ، وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال إرادة عدم
الاجتزاء بالواحدة ، كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيته من الاخبار أيضا ،
وإن كان ربما ينساق منقوله عليهالسلام[٢] : « اضرب بكفيك » ونحوه لكنه انسياق أظهرية لا شرطية ،
وإلا فالصدق حاصل بالتعاقب.
نعم لا يعتبر فيما
تيمم به من التراب وغيره كونه موضوعا على الأرض بل يجزئ لو كان على غيرها ولو بدن
غيره ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى بل والأدلة والسيرة القاطعة ، وما في التيممات
البيانية ونحوها من ضرب الأرض محمول على المثال قطعا ، بل لو كان على وجهه تراب
صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرح به في الذكرى وغيرها ، لصدق الامتثال وعدم ما
يصلح للمعارضة ، فما في المدارك ومال إليه في شرح المفاتيح من عدم الاجتزاء
لتوقيفية العبادة مع تبادر غيره من الأدلة جمود في غير محله ، سيما بعد التعدية
حتى منهما صريحا في الأول وظاهرا في الثاني للتراب الموضوع على بدن الغير بل وبدنه
غير الوجه ، نعم لو أمر يده على ما على وجهه من التراب مجتزئا به عن مسحه بذلك لم
يجز قطعا ، وإن احتمله في المنتهى لما عرفت من الإجماع وغيره على اعتبار الضرب أو
الوضع ثم المسح به.
كما أنه لا يجتزى
بالضرب بظهر الكف وإن استوعب مع التمكن من البطن ، لانه المنقول والمعهود
والمتبادر ، بل المقطوع به من كيفية التيمم في النصوص والفتاوى ، بل صرح به
المرتضى والمفيد وابن إدريس وغيرهم.
بل قد يشكل
الانتقال للظهر مع عدم التمكن أيضا ، وإن صرح به في جامع