عدم مساواتها
للكيفية في الانصراف ، على أنه قد رد ذلك على عمار ، فعلم أن المراد بالمنزلة
البدلية في الإباحة لا الكيفية.
فظهر حينئذ أن
الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في غير محله ، كالاستدلال
عليها أيضا بالفاء في قوله تعالى [١]( فَتَيَمَّمُوا ) الدالة على تعقيب
التيمم الشرعي لإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة ، وحيث لا يوالي فيه لم يحصل
التعقيب لا لان التيمم في الآية بمعنى القصد كما في المدارك ، بل للقطع بكون
المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون الطهارة ، على أنه قد يستمر زمن الإرادة
بحيث لا ينافي الموالاة ، مع احتمال المناقشة في استفادة التعقيب بالمعنى المراد
هنا من مثل هذه الفاء.
نعم قد يمكن
الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى ( فَامْسَحُوا ) متمما بعدم القول
بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره ، وبالموالاة في التيمم البياني ،
واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء ـ مع إمكان منع جريانها هنا باعتبار كونه
بيانا للتيمم المجمل ـ مدفوع بما تقدم في باب الوضوء.
نعم قد يناقش فيه
باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمم البياني ، لاحتمال كونه لضرورة البيان
كما هو المعتاد في كل ما يراد بيانه مما لا يعتبر التوالي فيه قطعا ، فالإنصاف ان
العمدة في الدليل الإجماع السابق ، لكن قد يقال مؤيدا له بعد كون الموالي فيه
المتيقن في البراءة : أن ليس المراد هنا بالموالاة إلا عدم التفريق المنافي لهيئة
التيمم وصورته ، وإلا فلا يعقلإرادة معناها في الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف
لو كان ماء كما عن الدروس ، وهو ـ مع أنه لازم لذهاب الصورة أيضا كالموالاة بمعنى
التقدير الزماني الذي قد ذكرناه في باب الوضوء ـ لا دليل عليه هنا ، كما أن
المتابعة الحقيقية مقطوع بعدمها ، فيتجه الحكم بالفساد حينئذ لانتفاء الاسم
بانتفاء تلك الصورة