كالمرض ونحوه ،
فقضية القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى على القول بالتضيق ، لكن قد عرفت
أن الشهيد في روض الجنان حكى الإجماع على عدم الفرق بينها ، ويشهد له التتبع
لكلمات الأصحاب ، والله ورسوله أعلم.
(و) إذ قد ظهر لك
الحال في محل التيمم شرع في بيان كيفيته ف الواجب في التيمم النية كغيره من العبادات
إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا منا ومن جميع علماء
الإسلام إلا من شذ ، وكتابا [١] وسنة [٢] مع توقف صدق الامتثال والطاعة عليها ، وقد تقدم البحث في
المراد منها ، وفي تفصيل دليل وجوبها وفيما يعتبر فيها من نية الوجه والرفع أو الاستباحة
في باب الوضوء مفصلا.
وكذا البحث في
وجوب استدامة حكمها والمراد من ذلك فلاحظ وتأمل ، لمساواة التيمم غيره في هذه
الأمور كلها عدا نية الرفع ، فإنه قد صرح جماعة من الأصحاب هنا بنية الاستباحة فيه
لا الرفع ، لأنه غير رافع للحدث عند كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك كما في
الخلاف ، وعند علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم كما في المنتهى ومذهب
العلماء كافة ، وقيل يرفع ، واختلف في نسبة هذا القول لأبي حنيفة أو مالك كما في
المعتبر ، بل فيه عن ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم إجماع العلماء عليه من غير
استثناء ، إلى غير ذلك من الإجماعات المحكية في كلام الأصحاب ، قلت : وهو كذلك ،
إذ معنى رفعه الحدث إزالته وإبطاله رأسا حتى لا يجب بعد ذلك طهارة مزيلة له إلا
بحدث جديد ، مع أن المتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجب عليه الطهارة بالماء
لعين ذلك الحدث ، وإلا فوجدان الماء أو رفع المرض ليس بحدث إجماعا حتى يكون بسببه
غير الجنب جنبا مثلا ، ضرورة