الاحتمال بل ظهوره
لغلبة الرجاء كما سمعته سابقا ، وسيما بعد ما عرفت من ضعف أدلة التضيق من
الإجماعات بما سمعت ، والاخبار بظهور بعضها بالندب ، وهو قرينة على غيره خصوصا بعد
كثرة استعمال « افعل » في الندب ، حتى قيل انه مساو للحقيقة أو أرجح منها ، فلا
يأس بحملها على الندب حينئذ ، ولا ينافيه ما تقدم من الاستدلال بما دل على الوجوب
بالزوال ، للحمل حينئذ على أفضل أفراد الواجب ، نعم قد ينافيه الاستدلال بما دل
على استحباب الصلاة في أول الوقت مع إمكان الاعتذار عنه باختلاف الجهتين ، وبأنه
يكفي الاستدلال بها بالنسبة الى بعض أفراد الدعوى ، لأن الأقوى اختصاص الندب في
التأخير بصورة الرجاء خاصة كما في البيان ، وإن أطلق الاستحباب في المنتهى وجامع
المقاصد وغيرهما ، تحكيما لما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت ، لضعفها عن
المقاومة بعد إشعارها بالتأخير للرجاء ، فتأمل جيدا.
لكن ومع ذلك كله ف
الأحوط المنع من التيمم مع الرجاء ، وأحوط منه المنع مطلقا حتى يتضيق وإن كان
الأقوى ما عرفت ، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرح جماعة كما عساه يظهر من آخرين ،
وحكاه جماعة عن المبسوط مع قوله بالمضايقة أن محل الخلاف في المسألة في غير
المتيمم ، أما من كان متيمما لصلاة قد ضاق وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثم حضر وقت
صلاة أخرى أو كان حاضرا جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق ، لظهور ما دل على
اعتباره في غير المتيمم ، ولما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة ، ولوجود
المقتضي من التطهر وسببية الوقت للوجوب وارتفاع المانع ، وعليه ترتفع ثمرة النزاع
كما صرح به بعضهم ، إذ له حينئذ التيمم في وقت السعة لغاية غير الحاضرة ، ثم
يصليها به قبل الضيق ، ولو أراد المحافظة على تيمم واجب يدخل به في الفرض نذر
نافلة وتيمم لها ثم دخل به ، بل هو أكبر شاهد على ضعف القول بالضيق بل فساده ،
لاستبعاد كون الممنوع منه التيمم بنية الحاضرة خاصة دون غيره.
ولعله لذا استوجه
بعض المتأخرين منهم الشهيد في البيان كالمحكي عن مصباح السيد