responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 165

الاحتمال بل ظهوره لغلبة الرجاء كما سمعته سابقا ، وسيما بعد ما عرفت من ضعف أدلة التضيق من الإجماعات بما سمعت ، والاخبار بظهور بعضها بالندب ، وهو قرينة على غيره خصوصا بعد كثرة استعمال « افعل » في الندب ، حتى قيل انه مساو للحقيقة أو أرجح منها ، فلا يأس بحملها على الندب حينئذ ، ولا ينافيه ما تقدم من الاستدلال بما دل على الوجوب بالزوال ، للحمل حينئذ على أفضل أفراد الواجب ، نعم قد ينافيه الاستدلال بما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت مع إمكان الاعتذار عنه باختلاف الجهتين ، وبأنه يكفي الاستدلال بها بالنسبة الى بعض أفراد الدعوى ، لأن الأقوى اختصاص الندب في التأخير بصورة الرجاء خاصة كما في البيان ، وإن أطلق الاستحباب في المنتهى وجامع المقاصد وغيرهما ، تحكيما لما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت ، لضعفها عن المقاومة بعد إشعارها بالتأخير للرجاء ، فتأمل جيدا.

لكن ومع ذلك كله ف الأحوط المنع من التيمم مع الرجاء ، وأحوط منه المنع مطلقا حتى يتضيق وإن كان الأقوى ما عرفت ، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرح جماعة كما عساه يظهر من آخرين ، وحكاه جماعة عن المبسوط مع قوله بالمضايقة أن محل الخلاف في المسألة في غير المتيمم ، أما من كان متيمما لصلاة قد ضاق وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثم حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضرا جاز له الصلاة من غير اعتبار الضيق ، لظهور ما دل على اعتباره في غير المتيمم ، ولما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة ، ولوجود المقتضي من التطهر وسببية الوقت للوجوب وارتفاع المانع ، وعليه ترتفع ثمرة النزاع كما صرح به بعضهم ، إذ له حينئذ التيمم في وقت السعة لغاية غير الحاضرة ، ثم يصليها به قبل الضيق ، ولو أراد المحافظة على تيمم واجب يدخل به في الفرض نذر نافلة وتيمم لها ثم دخل به ، بل هو أكبر شاهد على ضعف القول بالضيق بل فساده ، لاستبعاد كون الممنوع منه التيمم بنية الحاضرة خاصة دون غيره.

ولعله لذا استوجه بعض المتأخرين منهم الشهيد في البيان كالمحكي عن مصباح السيد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست