responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 157

الأولين من التغرير بفوات الواجب ، بل قد يتعذر أو يتعسر حصولهما لكثير من الأشخاص في كثير من الأوقات ، ومن الأمر به في الصحيح المذكور بضميمة اقتضائه الاجزاء يستفاد عدم وجوب الإعادة عليه لو انكشف بعد ذلك فساد ظنه حتى لو وجد الماء وكان في سعة كما صرح به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الشيخ في كتابي الأخبار ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة [١] حد الاستفاضة الدالة على عدم الإعادة لمن وجد الماء بعد صلاته وكان في وقت مع اشتمالها على التعليل بأنه فعل أحد الطهورين ، وباتحاد ربهما ، لتناولها بإطلاقها من فعل الصلاة بظن التضيق ثم انكشف الخطاء ، بل قد يتعين فيها ذلك بناء على اعتبار التضيق في التيمم.

فما عن كتابي الأخبار للشيخ من الحكم بالإعادة ضعيف ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام في خبر منصور بن حازم [٢] في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء : « أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد » ‌وهو ـ مع قصوره عن معارضة ما تقدم من وجوه ، بل احتماله غير ما نحن فيه ـ واضح الدلالة على الاستحباب ، بل لعله يكون قرينة حينئذ على إرادة ذلك من‌قول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر يعقوب بن يقطين [٣] بعد أن سأله « عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » ‌مع أن قضية المفهوم فيه عدم الإعادة إن لم يجد الماء في الوقت كما هو بعض الدعوى ، فتأمل جيدا.

وثمرة جميع ما سمعت تظهر على القول باعتبار الضيق في التيمم كما تسمعه ، واليه أشار المصنف بقوله وهل يصح التيمم مع سعته أي الوقت فيه تردد منشأه اختلاف النصوص والفتاوى ، فالأكثر كما في المنتهى والبحار وكشف اللثام وغيرها ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست