حتى يتفاقم ويكون
الضرب على الغبار نفسه ، ولما يلوح من الاخبار كقوله (ع) : « فلينظر
لبد سرجه أو شيء مغبر » ونحوهما من اعتبار محسوسية الغبار كما في حاشية المدارك
، أو أريد أنه بنفضه جميعه يجمع منه غبار لا يحصل بدونه ، إذ الضرب عليه انما يكون
على مقدار اليدين خاصة.
ولعل الذي دعاهم
إلى ذلك ما في خبر أبي بصير السابق ، وفي انطباقه على إطلاقهم النفض الذي قد يتخيل
منه التيمم بالغبرة الكائنة منه وإن لم تستقر في مكان سيما بعد إشعار غيره من
الاخبار بخلافه ، ومنافاته للتوسعة التي هي منشأ مشروعية هذا الحكم تأمل ونظر ،
فقد يحمل على إرادة الاجتزاء بذلك لا وجوبه ، أو على ما سمعته في كلام سلار أو نحو
ذلك ، وإلا فالأقوى عدم التضيق بشيء من ذلك ، والاجتزاء بالضرب على ناحيته مما
علته الغبرة إن كان ، وإلا فعلى ذي الغبار الكامن فيه إذا كان الضرب مما يهيج
الغبار إلى الكفين ، كما قد يومي اليهقول الباقر عليهالسلام[١] في صحيح زرارة في المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا
يقدر على النزول؟ : « تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فان فيها غبارا » فتأمل
جيدا.
وعلى كل حال ف مع
فقد ذلك أي الغبار يتيمم بالطين ، ويسمى بالوحل إذا كان مما يجوز التيمم به إجماعا
محصلا ومنقولا مستفيضا صريحا وظاهرا ونصوصا [٢] قد تقدم سابقا جملة منها ، لا مع عدم فقده ، فإنه يقدم
عليه كما عرفت ، لكن من المعلوم أن ذلك حيث لا يمكن تجفيف الطين وإرجاعه للصعيد
ولو بإطلائه وانتظاره ، وإلا وجب وكان مساويا للتراب ، للمقدمة ولعدم صدق الاضطرار
، وبه صرح العلامة ومن تأخر عنه ، بل في الرياض أنه ليس محل خلاف ، وفي المدارك
قطعا ، وهي من مثله كالإجماع ، بل قد يشعر صحيح رفاعة السابق بمطلوبية ما أمكن من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.