فان ذلك توسيع من
الله عز وجل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه ، فليتيمم من غباره أو شيء
مغبر ، وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ».
والمناقشة فيهما
باختصاصه في حال الثلج المانع من الوصول إلى الأرض لا وجه لها ، إذ الاستدلال
بظاهر قوله عليهالسلام : « وان » الى آخره حتى لو أريد الاستئناف منه ، كما يشهد له الاقتصار عليه
خاصة في صحيحة زرارة الأخرى عن الباقر عليهالسلام أيضا وهي دليل آخر كمضمر ابن المغيرة [١] « إن كانت الأرض
مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده ، فتيمم من غباره أو شيء مغبر
، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم » وإطلاق غيرها منزل عليها.
نعم قد يعارض ذلك قول
أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة [٢] بعد أن سأل « عن رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما
يصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد ، قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو
على وضوء ، قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب
بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي » سيما بعد تعليله فيه كغيره بأنه
الصعيد.
لكنه ـ مع ضعفه
واحتماله الطين الجاف كما لعل فيه إيماء إلى ذلك ، بل في المنتهى أنه مما تعرض فيه
لنفي الماء دون التراب حتى في قوله : « وفيها الطين » ـ قاصر عن مقاومة ما تقدم من
وجوه ، فتأمل جيدا. والتعليل بالصعيدية يراد به أنه كان صعيدا كما يشير اليه ما فيآخر
[٣] « انه صعيد طيب وماء طهور ».
ثم ان ظاهر ما
تقدم من الاخبار كخبر رفاعة وزرارة وأبي بصير وغيرهما عدم الترتيب فيما فيه الغبار
كظاهر المصنف والمشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.