من إجماع التذكرة
، وتخصيص الخلاف ببعض الجمهور في المنتهى كما تقدم ، نعم هو دال على المنع من
السجود على الرمل ، ويلزمه عدم التيمم هنا ، لكنه ـ مع قصوره عن معارضة ما تقدم ،
بل لعل الإجماع على خلافه حتى من الحلبي في إشارته لتجويزه به حال الضرورة ـ محتمل
لإرادة أنهما مسخا بصيرورتهما زجاجا ، أي أنهما غيرا عن حقيقتهما السابقة ، إلا
أنه لا بأس بتأييد الكراهة في الرمل به ، وبما سمعته عن أبي عبيدة وإن كنا في غنية
عن إثباتها فيه وفي السبخة بما تقدم بعد التسامح فيها ، فتأمل جيدا.
ويستحب أن يكون
التيمم من ربا الأرض وعواليها كما أنه يكره من المهابط إجماعا في الخلاف عليهما ،
وفي المعتبر صريحا في الثاني ، وظاهرا أو صريحا في الأول ، كظاهر نسبته إلى
علمائنا في التذكرة وصريح إجماع جامع المقاصد ، ويؤيده ـ مع بعد العوالي عن
النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ، فهو أبلغ في وصف الطيب بخلاف
المهابط ـ ما ورد في تفسير الصعيد أنه الموضع المرتفع كالمحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[١] وقول الصادق عليهالسلام في خبر غياث بن
إبراهيم [٢] : « نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » وفيخبره الآخر قال
أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] : « لا وضوء من موطإ » وعن النوفلي يعني ما تطأ عليه
برجلك ، خلافا للجمهور فلم يفرقوا بين المكانين وهو ضعيف ، بل لا يبعد تفاوت مراتب
الاستحباب والكراهة شدة وضعفا بتفاوت الأمكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة
ونحوها.
ومع فقد التراب
عقلا أو شرعا ، والحجر ونحوه على المختار من مساواته للتراب ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.