كونهما ممتزجين ،
فيكون الخبر هو المجموع لا كل واحد منهما ، فتأمل.
نعم يتجه ذلك في
الخليط المتميز المستقل الذي لا يتصور فيه امتزاج كالشعر مع التراب ، وستسمع
الكلام فيه ، هذا. على أنا نقول بعد تسليم صدق اسم التراب عليه وانه كالخليط
المتميز فلا ينافي صدق ضرب التراب ضرب غيره معه ، لكن المعتبر في التيمم مماسة
تمام باطن الكف للتراب حال الضرب ، كما صرح به في كشف اللثام ، وهو ظاهر غيره أو
صريحه ، ولا ريب في عدم حصول ذلك في محل الفرض وإن صدق ضرب التراب في الجملة.
ومنه يظهر لك
الحكم في الخليط المتميز ، فلو فرض وجود تبنة ونحوها في تراب بحيث يحتجب وصول بعض
الكف إلى التراب بطل ، ولذا لم يكتف بعضهم بصدق اسم التراب ، بل قال : إنه ينبغي
اعتبار عدم الإمساس بالخليط مع ذلك ، وإلا فلا ريب في حصول الاسم في المثال
المذكور.
لكن قد يشكل ذلك
أولا بالاكتفاء في جملة من كتب أصحابنا ببقاء الاسم من غير اعتبار ذلك كالقواعد
والتحرير ، بل عن السرائر والتذكرة ونهاية الاحكام والدروس والبيان أنه يجوز
بالمختلط مع بقاء اسم التراب ، بل في المنتهى بعد أن حكى الخلاف المنع من التيمم
بالمختلط وإن غلب التراب ، وعن المبسوط الجواز مع الاستهلاك قال : « وبالأول قال
الشافعي ، وبالثاني قال بعض الشافعية حيث اعتبر الغلبة ، وهو الأقوى عندي لبقاء
الاسم ، ولأنه يتعذر في بعض المواضع ـ ثم قال ـ : لو اختلط التراب بما لا يعلق
باليد كالشعير جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود ، والحائل لا يمنع من التصاق
اليد به » انتهى. وثانيا بعدم الدليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، لصدق ضرب
التراب والصعيد من دون اعتبار ذلك.
وقد يدفع بأن مراد
أولئك الأصحاب بالاكتفاء بالاسم انما هو في صورة الخلط