بضرب الصعيد
والأرض ونحوهما ، ودعوى أن ذلك من المسامحات العرفية ممنوعة ، مع عدم قيام دليل
صالح على عدم اعتبارها في مثله ، وتعذر أو تعسر خلوص المتيمم به من ذلك غالبا سيما
لو اعتبر العلم به ، كما هو قضية اشتراط الخلوص ، فينافي حكمه مشروعية التيمم ،
خلافا لظاهر الغنية وصريح المحكي عن الخلاف ، فمنعا منه مع الخلط وإن استهلك ، وهو
ـ مع أني لم أجده في الثاني ، ويمكن تنزيل الأول على غير المستهلك ، سيما بعد
دعواه الإجماع عليه ، إذ ما نحن فيه مظنة حصوله على العكس ـ ضعيف جدا لا دليل
عليه.
وإلا يكن الخليط
مستهلكا كذلك ، بل كان هو المهلك للتراب كذلك لم يجز التيمم به قطعا وإجماعا
بقسميه ، لأصالة الشغل مع عدم صدق الامتثال بضرب الصعيد والأرض ، بل وكذا ان لم
يهلك أحدهما الآخر كما هو ظاهر المتن أو صريحه كالمبسوط والمنتهى والذكرى وجامع
المقاصد وكشف اللثام وغيرها ، بل في الغنية الإجماع على عدم جواز التيمم بتراب
خالطه شيء من ذلك ، وهو الحجة بعد الأصل في وجه ، وصحة سلب اسم التراب عنه ، ولا
يعارض بسلب اسم الخليط ، إذ هو لا يكفي في صحة التيمم به ، لاشتراطه بالتراب لا
بغير الكحل مثلا ، كما لا يقال : إنه يصدق عليه اسم كل منهما لا سلبه ، فيقال :
هذا تراب وكحل ، إذ الظاهر منع ذلك فيما نحن فيه من الامتزاج المتحقق باختلاط
الاجزاء المتساوية اختلاطا لا يتحقق معه التمييز ، فإنه بعد حصوله يتحد المختلطان
ويكونان شيئا واحدا ، فلا يصدق عليه انه تراب وكحل ، لزيادة أمر آخر عليهما
أخرجهما عن هذا الصدق ، وهو الامتزاج ، فهما وإن كانا جزءين ماديين لهذا الشيء
لكن مع ذلك فالامتزاج من مقوماته أيضا معهما ، فالتراب حينئذ جزء ، ولا وجه للحكم
به على الكل ، فلا يقال هذا تراب قطعا ، بل إن قيل مثل ذلك في مقام تعداد الاجزاء
يراد منه ان هذا الشيء كحل وتراب حال