responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 136

عليه الخروج ولم يلزم الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرف أمكن القول بالجواز ، فتأمل جيدا.

هذا كله في التراب المغصوب ، أما المملوك وقد تيمم به في مكان مغصوب ففي المدارك أن الأصح الصحة ، لأن الكون ليس من أفعال التيمم ، بل هو من ضروريات الجسم ، وفيه أن الضرب والمسح حركة وسكون ، وهما كونان سيما الاولى ، فلا ريب في حصول التصرف في مال الغير بذلك ، على أن التيمم فعل وعمل في ملك الغير ، وهو هواؤه ، ولذا كان الأقوى الفساد ، كما هو خيرة كشف اللثام ، لكن علله « بأن الاعتماد جزء التيمم ، فهو كاعتماد المصلي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة » انتهى. وهو جيد بالنظر إلى الضرب ، وكذا لو كان التراب في آنية مغصوبة ، للنهي عن الضرب المقتضي للفساد عقلا ، إلا على ما سمعت ، بخلاف الماء في الآنية المغصوبة ، للنهي فيه عن الأخذ منها ، وهو أمر خارج عن العبادة ، مع احتمال الفساد فيه أيضا على بعد ، فتأمل.

وكذا لا يجوز التيمم ( بـ ) ـ التراب النجس بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه ولعله كذلك ، لاشتراط الطهارة فيه إجماعا في جامع المقاصد وكشف اللثام ومحتمل أو ظاهر الغنية وعن التذكرة وشرح الجعفرية ، ولا نعرف فيه مخالفا في المنتهى ، ويدل عليه مضافا الى ذلك الوصف بالطيب في الكتاب العزيز ، إذ المراد به ـ كما لعله الظاهر منه وفسره به غير واحد بل في جامع المقاصد نسبته الى المفسرين ـ الطاهر ، كما أنه قد يؤيده أي الاشتراط بل في الحدائق أن الاولى في الاستدلال به عليه النبوي المروي في‌عدة أخبار [١] وفيها الصحيح وغيره « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » ‌لما تقدم سابقا أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التيمم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست