كما عن نهاية
الاحكام ، وفي التذكرة تعليق عدم الجواز على الخروج ، وقربه في الرياض ، وهو جيد
لكن لا حكم فيهبالخروج وعدمه ، وهو المثمر ، اللهم إلا أن يكون المراد أنه يخرج
تارة ولا يخرج أخرى ، إلا أن الأقوى الخروج متى صدق عليه الرماد كما هو الغرض ،
فتأمل جيدا.
ولا بالنبات
المنسحق كالأشنان والدقيق ونحوهما مما أشبه التراب بنعومته ونحوها ، لكن لا يصدق
عليها اسم الأرض والتراب إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ، بل فيما تقدم من الإجماع
وغيره على عدم جوازه بغير الأرض كفاية ، وخبر عبيد بن زرارة [١] عن الصادق عليهالسلام بعد أن سأله عن
الدقيق يتوضأ به ، فقال : « لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به » محمول على ما ذكره
الشيخ في التهذيب من إرادة النظف به والتطهر من الدرن ، كما قد يكشف عنهصحيح ابن
الحجاج [٢] « سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح
به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس » بل هو أولى من إرادة التيمم من الوضوء
حتى يعارض ما تقدم ، مع أنه على تقديره في غاية القصور أيضا عن مقاومته كما لا
يخفى.
ويجوز التيمم بأرض
النورة والجص اختيارا على المشهور نقلا وتحصيلا ، وعن مجمع البرهان أنه ينبغي أن
يكون لا نزاع فيه ، بل لم أجد فيه خلافا إلا ما في نهاية الشيخ ، فاشترط فقد
التراب ، وما عن السرائر من المنع للمعدنية مع اني لم أجد ذلك فيها ، بل الموجود لا
يجوز التيمم بجميع المعادن ، وتعدادها يطول ، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم
بالنورة ، والصحيح الأول ، وهو مع عدم ذكره لأرض الجص محتمل بل ظاهره النورة بعد
الإحراق لا أرضها ، ولذلك حكاه في الذكرى عنه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١.