في الغنية وصريح
المنتهى وظاهره ، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا للخروج عن اسم الأرض قطعا ، فيدخل
حينئذ فيما سمعته سابقا من الأدلة على عدم جواز التيمم بغيرها ، فما عن ابن أبي
عقيل من جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف ، والعرف أعدل
شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج ، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز
بذلك وإن خرج عن مسمى الأرض ، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين
لا جابر له في المقام ، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من
الإجماعات السابقة ، لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج
عن اسم الأرض كما يظهر من استدلالهم عليه به ، بل جعل بعضهم الحكم فيها دائرا
مداره ، فغير الخارج عن ذلك منها لو كان يتجه فيه حينئذ الجواز ، واحتمال مانعية
نفس المعدنية وإن لم يخرج تمسكا بإطلاق معقد الإجماع المحكي في غاية الضعف ،
كالقول بلزوم الخروج عن الأرض للمعدنية ، لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب
السجود إن شاء الله.
وكذا لا يجوز
التيمم بالرماد إجماعا كما في المنتهى ، ولخبر السكوني عن جعفر [١] عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه سئل عن
التيمم بالجص فقال : نعم ، فقيل : بالنورة فقال : نعم ، فقيل : بالرماد فقال : لا
، انه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » كالمروي عنالراوندي [٢] بسنده عن علي عليهالسلام أيضا قال : «
يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج عن الأرض » لكنهما
ظاهر ان أو صريحان في رماد غير الأرض دونه ، بخلاف معقد إجماع المنتهى ، بل ربما
يفهم من التعليل فيهما الجواز به ، ولعله لذا أو دعوى عدم الخروج جوزه به في
الحاوي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.