responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 131

في الغنية وصريح المنتهى وظاهره ، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا للخروج عن اسم الأرض قطعا ، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الأدلة على عدم جواز التيمم بغيرها ، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف ، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج ، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الأرض ، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام ، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من الإجماعات السابقة ، لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج عن اسم الأرض كما يظهر من استدلالهم عليه به ، بل جعل بعضهم الحكم فيها دائرا مداره ، فغير الخارج عن ذلك منها لو كان يتجه فيه حينئذ الجواز ، واحتمال مانعية نفس المعدنية وإن لم يخرج تمسكا بإطلاق معقد الإجماع المحكي في غاية الضعف ، كالقول بلزوم الخروج عن الأرض للمعدنية ، لما ستعرفه في تحقيق معنى المعدن في باب السجود إن شاء الله.

وكذا لا يجوز التيمم بالرماد إجماعا كما في المنتهى ، ولخبر السكوني عن جعفر [١] عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « انه سئل عن التيمم بالجص فقال : نعم ، فقيل : بالنورة فقال : نعم ، فقيل : بالرماد فقال : لا ، انه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » ‌كالمروي عن‌الراوندي [٢] بسنده عن علي عليه‌السلام أيضا قال : « يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج عن الأرض » ‌لكنهما ظاهر ان أو صريحان في رماد غير الأرض دونه ، بخلاف معقد إجماع المنتهى ، بل ربما يفهم من التعليل فيهما الجواز به ، ولعله لذا أو دعوى عدم الخروج جوزه به في الحاوي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست