صدق اسم الأرض من
الإجماع على دوران الحكم مدارها ، وكذا ما يأتي من الأدلة على جواز التيمم بأرض
النورة والجص قبل الإحراق من الاخبار [١] وغيرها ، لعدم كونهما من التراب أيضا ، بل في كشف اللثام :
« ان أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف » انتهى. مع أنه لم ينقل فيهما خلاف
إلا من الشيخ في النهاية ، فاشترط فقد التراب ، بل ذهب جماعة إلى جوازه فيهما بعد
الإحراق تمسكا بخبر السكوني [٢] وبقاء اسم الأرضية ، وعن آخرين المنع لكن عللوه بالخروج عن
الأرضية به ، وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب ، وإلا فهما ليسا بتراب قطعا
، وبما عنالراوندي [٣] بسنده عن علي عليهالسلام قال : « يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ،
لأنه لم يخرج عن الأرض ، فقيل له : التيمم بالصفا العالية على وجه الأرض ، قال :
نعم » إذ هو مع اشتماله على الجص والنورة والصفا مما لا يسمى ترابا مشتمل على
التعليل الذي كاد يكون صريحا في المدعى ، كخبر السكوني [٤] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام لكنه لم يذكر فيه الصفا.
واحتمال المناقشة
في ذلك ونحوه ـ بأنه لا دلالة في جواز التيمم بالحجر ونحوه على كون الصعيد لما هو
أعم من التراب ، إذ لعله للدليل الخاص ـ مدفوع بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب
الاستدلالية ، لظهورها في كون المدار ذلك ، على أن ثمرة البحث في خصوص المقام انما
هو جواز التيمم بالحجر ونحوه اختيارا ، فإذا ثبت لا يهمنا عدم شمول لفظ الصعيد له
، وبما فيالموثق [٥] « عن رجل تمر به جنازة وهو على غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢ وفيه « الصفا النابتة » وفي هامشه « الصفا
الثابتة ».
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ الحديث ٥.