فيها فأرة أو قذر
، نعم قد يتأمل في وجوب مراعاة ذلك وتقديمه على الطهارة المضيقة مع ارتفاع حرمة
شرب النجس لو اضطر اليه فيما يأتي من الزمان وقد لا يحتاجه ، فتأمل.
( الطرف
الثاني فيما يجوز التيمم به )
وهو كل ما يقع
عليه اسم الأرض ترابا أو حجرا أو حصى أو رخاما أو مدرا دون ما لا يقع اسمها عليه ،
وإن خرج منها كالنبات ونحوه فإنه لا يجوز التيمم به ، للأصل والسنة [١] والإجماع المحكي
في كشف اللثام ، وقاله علماؤنا في موضع من المنتهى ، وفي آخر زيادة أجمع ، وعدم
الجواز بغير الأرض اختيارا مما لا نزاع فيه عندنا في مجمع البرهان ، وفي السرائر
أن الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض أو ما يطلق عليه اسمها ، خلافا
للمحكي عن أبي حنيفة فجوزه بالكحل ونحوه ، ومالك فجوزه بالثلج ، قلت : لكن ستسمع
فيما يأتي أنه حكي عن مصباح السيد والإصباح والمراسم والبيان والموجز الحاوي وظاهر
الكاتب التيمم بالثلج عند الاضطرار ، كما هو ظاهر القواعد ، وفي التحرير على رأي ،
اللهم إلا أن يريدوا بالتيمم به مسح أعضاء الوضوء مجازا ، فلا خلاف حينئذ ، أو أنه
لا يقدح خلافهم فيه ، أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار أو غير ذلك.
وأما الغبار
والوحل فقد يدعى دخولهما في الأرض كما صرحت به الاخبار في الثاني [٢] ومقطوع به في
الأول بالنسبة إلى غبار الأرض ، فدعوى الإجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض
ليس في محله ، كدعوى خروج الأول عنها ، وعدم جواز التيمم بهما اختيارا ممن اكتفى
في التيمم بمسماها كالمصنف لدليل خاص.
وكيف كان فما في
المتن هو المشهور تحصيلا ونقلا في الكفاية والحدائق وعن