فيخبر ابن سنان [١] أو صحيحه : « إن
خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فان الصعيد أحب الي » وموثقة
سماعة [٢] بعد أن سأله عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : « يتيمم
بالصعيد ويستبقي الماء ، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد ».
بل ربما ظهر من
إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذميا أو معاهدا وان لم
يضر تلفه فيه ، ولعله لاحترام النفس وانه من ذوي الاكباد الحارة ، وسهولة أمر
التيمم ، بل قضية إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كالحربي والمرتد
ونحوهما ، لكنه لا دليل عليه ، بل هو على خلافه متحقق ، ولذا صرح في الذكرى وغيرها
بعدم مزاحمة كل من كان كذلك كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم ، بل قد يسري
الإشكال في سابقه أيضا ، إذ أقصى اقتضاء محقونية دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من
المهلكات ، اللهم إلا أن يقال : ان للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على أهل
المروات ، بل قد يدعى حصول المشقة عليهم لو كلفوا بذلك ، فلعله لذا أطلق الرفيق.
كما أنه أطلق غير
واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غير تقييد بضرر تلفها ، واستشكله جماعة من
متأخري المتأخرين بعدم تسويغ مطلق ذهاب المال للتيمم ، بل هو مقيد بالضرر ، ولذا
وجب صرف المال الكثير في شرائه ، لكن قد يقال مع أنه قد يندرج في إتلاف المال
وضياعه الذي لم يفرق فيه بين القليل والكثير : انها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة
مع حرمة إيذائها بمثل ذلك ، بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السقي ، بل في غير
واحد منالاخبار [٣] المعتبرة « أن للدابة على صاحبها حقوقا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ من كتاب الحج.