صدق نسبة التلف بل
ولا الإتلاف ، إلا أن الضمان جاء من النصوص التي تسمع جملة منها ، فالمتجه حينئذ
الاقتصار على ما فيها وما يلحق به ولو بمعونة الفتاوى ، وقد أشبعنا الكلام في
المسألة في كتاب الغصب ، بل ذكرنا بعض الكلام في كتاب القصاص أيضا ، وقلنا : إنه
ليس في شيء من النصوص جعل لفظ السبب والعلة والشرط عنوانا للحكم فالاختلاف في
تعريفها وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة وإنما المدار على صدق نسبة الفعل وهو
« قتل » ونحوه أو نسبة المصدر وهو « القتل » وإن لم تتحقق نسبة القتل كما في قتل
النائم ونحوه ، وعلى ما ثبت من الشرع به الضمان به من هذه المسماة بالشرائط عندهم
أو الأسباب ، نعم ليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر جملة منها فيها ، ومنه يظهر
وجه إلحاق ما ماثلها به ، وظاهرهم أن السبب الموجب للدية الذي هو بمعنى الشرط الذي
لا يوجب ضمانا إلا في مال المسبب ولا يكون على العاقلة منه شيء ، ولعله لإطلاق
الضمان في النصوص على وجه ينسب إليه ولعدم صدق القتل خطأ عليه مع أصالة براءة ذمة
العاقلة فتأمل جيدا وربما يأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله.
( و ) كيف كان فـ ( ـلنفرض لصورها
) أي الأسباب الموجبة للدية
( مسائل : )
( الأولى : )
( لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح ) له التصرف فيه بما أراد
( لم يضمن دية العاثر ) كما صرح به غير
واحد للأصل وما تسمعه من النصوص ، بل والنبوي « البئر جبار والقحماء جبار والمعدن
جبار » [١] بناء على كون المراد منه هدر دية الواقع في مثل البئر
المحفورة في الأراضي المباحة ، وكذا من يتلف بركوب دابة أو استخراج معدن.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.