بأنهم غرقوه وشهد
الثلاثة على الاثنين فقضى عليهالسلام
بالدية ) أخماسا
( ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة )
ورواه الصدوق
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام[١] ، ورواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا [٢] ، وكذا في
المقنعة [٣] ، بل قيل والنهاية والغنية وغيرها مما تأخر عنها ، وحكيت
روايتها عن التقي والصهرشتي ، كما حكي العمل بها عن القاضي ، لكن في التحرير ونكت
النهاية إنها قضية في واقعة عرف عليهالسلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها ، بل قال
المصنف هنا ( وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن
صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) ونحوه من تلميذه الآبي وغيره وعن السرائر « الغلمان إن
كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا » وفي المسالك تبعا للمحكي عن أبي
العباس « والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي
وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو
حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته
بالقسامة » [٤] ومقتضاه بلوغ الغلمان ، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في
كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل وفي الروضة « أن الدية
أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة » وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤوس
، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر ، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم
منا بحالها ، والله العالم.