responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 94

بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى عليه‌السلام بالدية ) أخماسا ( ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ) ‌

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] ، ورواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا [٢] ، وكذا في المقنعة [٣] ، بل قيل والنهاية والغنية وغيرها مما تأخر عنها ، وحكيت روايتها عن التقي والصهرشتي ، كما حكي العمل بها عن القاضي ، لكن في التحرير ونكت النهاية إنها قضية في واقعة عرف عليه‌السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها ، بل قال المصنف هنا ( وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) ونحوه من تلميذه الآبي وغيره وعن السرائر « الغلمان إن كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا » وفي المسالك تبعا للمحكي عن أبي العباس « والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة » [٤] ومقتضاه بلوغ الغلمان ، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل وفي الروضة « أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة » وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤوس ، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر ، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم منا بحالها ، والله العالم.


[١] الفقيه ج ٤ ص ١١٦.

[٢] الإرشاد ص ١٠٦.

[٣] المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص ١١٨.

[٤] المسالك ج ٢ ص ٤٩٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست