مؤمنا متعمدا قيد
منه [١] إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك
القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل وإن كان في أرض
فيها الدنانير ففيها ألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن
كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا ».
وعلى كل حال
فالحكم مفروغ منه ، كالمفروغية عن كون كل حلة ثوبين ، على ما نص عليه أكثر الأصحاب
وأهل اللغة ، بل في المتن كالقواعد وغيرها من برود اليمن ، نعم في محكي السرائر :
« أو نجران ».
قال أبو عبيد كما
في الصحاح وغيره : « الحلل برود اليمن ، والحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى يكون
ثوبين » وعن النهاية الأثيرية « الحلة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ، ولا تسمى
حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد » وعن المصباح المنير « الحلة بالضم لا تكون
إلا ثوبين من جنس واحد ».
ولكن عن العين «
الحلة إزار ورداء بردا أو غيره لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين » وعن القاموس « لا
تكون حلة إلا أن تكون ثوبين أو ثوب له بطانة ».
بل عن الأزهري في
التهذيب : « قال شمر : وقال خالد بن جنبة : الحلة رداء وقميص تمامها العمامة ، قال
: ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة ، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته
حتى يجمعن له إما اثنان وإما ثلاثة ، وأنكر أن تكون الحلة إزار ورداء وحدة ، قال :
والحلل الوشي والحبرة والخز والقز والقوهي والمردى والحرير ، قال : وسمعت اليمامي
يقول : الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق ، ولا يكون إلا ذا ثوبين ، وقال
ابن شميل : الحلة القميص والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة ، وقال شمر :
الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب ، قال : وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء
حلة