نعم لم نجد عاملا
بها على مخالفتها للأصول التي منها ما عرفته من أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة
والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة ، ومنها وجوب مهر المثل
للوطي لا خصوص الأربعة آلاف درهم ، ومنها أن السارق عليه القطع لا القتل ، ومنها
أن قتله وقع بعد قتله لابنها فلم لا يقع قصاصا.
ولذلك أو بعضه صرح
ابن إدريس بأنها مخالفة للأصول.
( و ) لكن قد يقال إن ( وجه الدية
فوات محل القصاص ) بناء على أن فواته
مع عدم تركة له تؤخذ منها الدية ، يقتضي ثبوتها على الأقرب فالأقرب ، كما سمعته
سابقا من بعضهم ، بل وبعض النصوص ، وإن كان فيه البحث السابق ، وربما يشهد له في
الجملة خبر أبي حمزة الثمالي [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في
بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على المعقلة ».
كما أن وجه عدم
وقوعه قصاصا عن ولدها ( لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع
قصاصا ) ومنه يعلم الوجه في قتله
دون قطعه ( وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل
في هذا لا يتقدر بخمسين دينارا بل بمهر مثلها ) بالغا ( ما بلغ ) كما عرفته في محله (
و ) حينئذ
( تنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال هذه القاتلة هذا القدر ).
ثم إن المصنف ذكر
في نكت النهاية وجوها لذكر الشيخ مضمونها ونحوها بلفظ الرواية دون غيرها ، لا
فائدة في ذكرها وإن حكاها في المسالك على طولها.
( وروى عنه ) أي عبد الله بن طلحة
( عن أبي عبد الله عليهالسلام
) أيضا في
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣.