بل في نكت المصنف
: « لا بأس أن يعمل الإنسان بها لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ،
ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد
إلى فعل له شركة في التلف ، فتضمن لا مع الضرورة » وإن كان في قوله : « ويمكن
الفرق إلى آخره » ما لا يخفى.
هذا ولكن خيرة
الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين الدية على العاقلة مطلقا.
بل في المسالك
نسبه إلى أكثر المتأخرين ـ وإن كنا لم نتحققه ـ لأنه خطأ محض ، وهو كذلك لو لا
النصوص المزبورة.
ومنه يعلم ضعف ما
عن المفيد وسلار وابني زهرة وإدريس ، من أن دية الولد على الظئر مطلقا ، وإن علل
بأن إضجاعها الصبي إلى جنبها شبيه بالعامد ، إلا أنه كما ترى واضح الفساد ، ضرورة
كونه خطأ محضا كما عرفته في النائم ، ولكن خرجت خصوص الظئر بما عرفت.
ومن هنا كان
المتجه عدم إلحاق الأم بها ، وإن حكي عن الشهيد في الحواشي الإلحاق.
بل الظاهر ضمان
العاقلة أيضا لها إذا كانت قد ظئرت للعز والفخر [١] ضرورة خروجه عن
النصوص المزبورة ، فيبقى على قاعدة الخطأ المحض ، والله العالم.