responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 84

أتت به أو كبره ، على وجه يعلم كونه غيره أو نحو ذلك. ( فـ ) ـلا يقبل قولها حينئذ بل ( تلزمها الدية ) التي هي عوضه بعد أصالة البراءة من القصاص ( أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك.

ولا ينافي قبول قولها فيه أخيرا أنه هو ، كذبها السابق حتى لو قالت إنه مات حتف أنفه وقد علم كذبها ، نعم لو لم يعلم كذبها في ذلك كان القول قولها باليمين كما في غيرها من الأمناء أو مطلقا.

وكان أصل الضمان هنا حيث يضمن للاتفاق ظاهرا عليه ، وعن الشهيد في حواشيه « إن من قواعد الفقهاء إن الحر لا يضمن بإثبات اليد ، إذ لا أثر لليد في غير المال واستثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل : مسألة الظئر ، ومسألة المنادي غيره ليلا ، ومسألة تلف الصبي المغصوب بتلف الغاصب كلدغ الحية وأشباه ذلك ».

بل ويدل عليه أيضا فحوى صحيح سليمان بن خالد [١] الوارد فيما ذكره المصنف ( و ) غيره بل لا أجد فيه خلافا من أنه ( لو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية ) ‌قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استوجرت وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به » [٢].

وعن التهذيب [٣] والفقيه [٤] روايته بطرق أخر ومتن آخر قد وافق الأولى‌


[١] الذي يأتي قريبا.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.

[٣] التهذيب ج ١٠ ص ٢٢٢.

[٤] الفقيه ج ٤ ص ١٠٦ و ١٦١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست