بل الظاهر عدم
الفرق بين الصغير والكبير ، بل الحر والعبد. نعم يختص الحكم بالليل لاختصاص النصوص
وفتوى الأصحاب به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
وكذا لو أخرجه
بالتماسه كما عن غير واحد التصريح به للقاعدة المزبورة ، وإن كان ربما احتمل عموم
النص له ، وأولى من ذلك ما لو دعى غيره فخرج هو ، بل لعله كذلك أيضا لو أخرجه إلى
متعين عليه ، كما لو أوجب. أو خيره بين الخروج وعدمه كما عن الشهيد في الحواشي
التصريح به. بل لا يضمن المستأجر لغيره ، ولا المرسل كما صرح به في القواعد ، وإن
استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه. كل ذلك للقاعدة المزبورة إذ لم
يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ، بل لعل المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك ، فلا يعمه
الخبران ولا الفتاوى ولو للقاعدة المزبورة.
لكن في كشف اللثام
« أما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته مثلا فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في
إخراجه ليلا » وفيه بحث.
نعم لو كان الداعي
جماعة توزع الضمان ، ولو كان المدعوون جماعة ضمن الداعي كل واحد باستقلاله لعدم
الفرق في ذلك.
وكيف كان
( فإن عدم ) ولم يعرف حاله
( فهو ضامن لديته ) بلا خلاف أجده كما
اعترف به في التنقيح وغيره ، بل عن الغنية وغاية المرام الإجماع على ذلك ، ولعله
لثبوت الضمان ، والأصل البراءة من القود وبرأيه العاقلة ، بل ظاهر دليل الضمان من
النص وغيره ذلك أيضا ، وقوله عليهالسلام في خبر ابن أبي المقدام [١] : « نح هذا واضرب
عنقه » وإن كان ظاهرا في إرادة القود في الضمان في النبوي [٢] ، إلا