أقرب في التأثير
من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك ، ولعله لذا وغيره قال المصنف في
النكت : « إن الرواية ساقطة عندي » [١] ودعوى ـ انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان
الفاضلين والشهيد ، وفي المسالك « هذه الرواية مشهورة في هذا الباب ، بل فيها وفي
غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه ـ يدفعها ما حكاه غير واحد
من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي ، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.
( وفي المقنعة ) والغنية ومحكي الإصباح والكافي
( على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ) ناسبين له إلى قضاء علي عليهالسلام بذلك وفي الأولى ( ويسقط
الثلث لركوبها عبثا ) بل في الغنية
ومحكي الكافي ذلك أيضا مع زيادة أنها لو كانت راكبة بأجرة كانت كمال ديتها على
الناخسة. وعن المفيد في الإرشاد روايته مرسلا [٢] « قال : إن عليا عليهالسلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ،
فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة ، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة ، فاندق عنقها
فهلكت ، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي
لركوب الواقعة ، فبلغ النبي صلىاللهعليهوآله فأمضاه ».
وعلى كل حال ففي
المتن والنافع والنكت (
و ) محكي المختلف
( هذا وجه حسن ) لقاعدة الاشتراك ،
وهو كذلك مع فرضه ، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة
في الخبر الأول كما لها أو ثلثيها [٣].