responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 75

أقرب في التأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك ، ولعله لذا وغيره قال المصنف في النكت : « إن الرواية ساقطة عندي » [١] ودعوى ـ انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد ، وفي المسالك « هذه الرواية مشهورة في هذا الباب ، بل فيها وفي غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه ـ يدفعها ما حكاه غير واحد من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي ، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.

( وفي المقنعة ) والغنية ومحكي الإصباح والكافي ( على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ) ناسبين له إلى قضاء علي عليه‌السلام بذلك وفي الأولى ( ويسقط الثلث لركوبها عبثا ) بل في الغنية ومحكي الكافي ذلك أيضا مع زيادة أنها لو كانت راكبة بأجرة كانت كمال ديتها على الناخسة. و‌عن المفيد في الإرشاد روايته مرسلا [٢] « قال : إن عليا عليه‌السلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة ، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة ، فاندق عنقها فهلكت ، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة ، فبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمضاه ».

وعلى كل حال ففي المتن والنافع والنكت ( و ) محكي المختلف ( هذا وجه حسن ) لقاعدة الاشتراك ، وهو كذلك مع فرضه ، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة في الخبر الأول كما لها أو ثلثيها [٣].


[١] نكت النهاية ، ستة صفحات قبل آخر الكتاب.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ. فراجع.

[٣] قال في مفتاح الكرامة : « ويمكن أن يراد في الخبر الأول بدية الراكبة ما يضمن من ديتها سواء كان ثلثيها أو كلها فيوافق هذا الخبر » ج ١٠ ص ٣٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست