( و ) على كل حال فـ ( ـالواقع
هدر على التقديرات ) كلها بلا خلاف ،
بل ولا إشكال لعدم نسبة قتله إلى أحد كي يرجع عليه أو على عاقلته إلا أن يفرض موته
بوقوعه على الأسفل وكان عاديا فيكون [١] كذلك ، ضرورة كونه حينئذ كحافر البئر في وجوب الضمان عليه
، والله العالم.
هذا كله لو وقع
على الوجه المزبور (
و ) أما
( لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات ) أو القود ( على الدافع ) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا إشكال.
و
( أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا ) كالقصاص له كما هو المشهور بل لا خلاف فيه بين المتأخرين
إلا من نادر ، ضرورة كونه كمن هدم عليه جدارا مثلا ، (
و ) لكن
( في النهاية ) ومحكي التهذيب
والاستبصار ( ديته على الواقع ويرجع بها على
الدافع وهي ) رواية عبد الله
بن سنان [٢] التي رواها المحمدون الثلاثة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل دفع
رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، ويرجع
المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا ».
وحملها في كشف
اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له [٣] ، أو تطرح
للإجماع كما قيل على عدم العمل بظاهرها المقتضى للقصاص على الدافع مع قصد القتل أو
كون الشيء مما يقتل غالبا فتأمل جيدا ، والله العالم.