responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 73

بعد فرض عدم نسبة الفعل إليه ولو خطأ.

( و ) على كل حال فـ ( ـالواقع هدر على التقديرات ) كلها بلا خلاف ، بل ولا إشكال لعدم نسبة قتله إلى أحد كي يرجع عليه أو على عاقلته إلا أن يفرض موته بوقوعه على الأسفل وكان عاديا فيكون [١] كذلك ، ضرورة كونه حينئذ كحافر البئر في وجوب الضمان عليه ، والله العالم.

هذا كله لو وقع على الوجه المزبور ( و ) أما ( لو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات ) أو القود ( على الدافع ) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا إشكال.

و ( أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا ) كالقصاص له كما هو المشهور بل لا خلاف فيه بين المتأخرين إلا من نادر ، ضرورة كونه كمن هدم عليه جدارا مثلا ، ( و ) لكن ( في النهاية ) ومحكي التهذيب والاستبصار ( ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع وهي ) ‌رواية عبد الله بن سنان [٢] التي رواها المحمدون الثلاثة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال : وإن أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع أيضا ».

وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير له [٣] ، أو تطرح للإجماع كما قيل على عدم العمل بظاهرها المقتضى للقصاص على الدافع مع قصد القتل أو كون الشي‌ء مما يقتل غالبا فتأمل جيدا ، والله العالم.


[١] في الأصل : فيكونه.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٧ ص ٢٨٨ التهذيب ج ١٠ ص ٢١١.

[٣] كشف اللثام ج ٢ ص ٢٦١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست