ونحوه عن
الأردبيلي ، بل أطنب في كشف اللثام حتى اعترف بالعجز عن فهم كلامهم.
وقد يدفع بأن
المراد وقع مضطرا على وجه يسند الفعل إليه وإن لم يكن مختارا ، بل لو كان كالمجنون
والنائم ممن يكون له قصد يسند الفعل به إليه عرفا وإن لم يكن له اختيار قصد وهو من
الخطأ المحض كما عرفته في النائم.
أما لو ألقته
الريح ( أو زلق ) أو نحوهما مما لا يسند إليه فعل
( فلا ضمان ) عليه ولا على
عاقلته ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، وبذلك افترق عن الأول ، ضرورة عدم
صدق نسبة القتل [١] إليه مضافا إلى صحيح محمد ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يسقط
على الرجل فيقتله فقال : لا شيء » وصحيح عبيد بن زرارة [٣] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل وقع على
رجل فقتله قال : ليس عليه شيء » والخبر أو الحسن أو الموثق [٤] « سأله عن رجل
وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل
شيء » بناء على كون المراد منها الوقوع على الوجه المزبور ، ولو لظهورها في عدم
ضمان العاقلة أيضا باعتبار استلزام تركه تأخير البيان ، ولإمكان كون المراد من
قوله « ليس عليه شيء » أنه لا يترتب على ذلك شيء.
ولكن مع ذلك احتمل
في كشف اللثام في الفرض ، كونه كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية
عليه أو على عاقلته ، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في
السرائر لئلا يبطل دم امرء مسلم. وثانيهما لا يخلو من وجه ، بل حكي عن التحرير ،
وإن كان الأصح خلافه ، ضرورة عدم قتل أحد له بناء على ما ذكرناه ، بل هو شبه
المقتول بصاعقة ونحوه. أما أولهما فلا وجه له