responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 72

ونحوه عن الأردبيلي ، بل أطنب في كشف اللثام حتى اعترف بالعجز عن فهم كلامهم.

وقد يدفع بأن المراد وقع مضطرا على وجه يسند الفعل إليه وإن لم يكن مختارا ، بل لو كان كالمجنون والنائم ممن يكون له قصد يسند الفعل به إليه عرفا وإن لم يكن له اختيار قصد وهو من الخطأ المحض كما عرفته في النائم.

أما لو ألقته الريح ( أو زلق ) أو نحوهما مما لا يسند إليه فعل ( فلا ضمان ) عليه ولا على عاقلته ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، وبذلك افترق عن الأول ، ضرورة عدم صدق نسبة القتل [١] إليه مضافا إلى‌ صحيح محمد ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شي‌ء » وصحيح عبيد بن زرارة [٣] « سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل وقع على رجل فقتله قال : ليس عليه شي‌ء » والخبر أو الحسن أو الموثق [٤] « سأله عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال : ليس على الأعلى شي‌ء ولا على الأسفل شي‌ء » ‌بناء على كون المراد منها الوقوع على الوجه المزبور ، ولو لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضا باعتبار استلزام تركه تأخير البيان ، ولإمكان كون المراد من قوله « ليس عليه شي‌ء » أنه لا يترتب على ذلك شي‌ء.

ولكن مع ذلك احتمل في كشف اللثام في الفرض ، كونه كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وجوب الدية عليه أو على عاقلته ، وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت المال كما في السرائر لئلا يبطل دم امرء مسلم. وثانيهما لا يخلو من وجه ، بل حكي عن التحرير ، وإن كان الأصح خلافه ، ضرورة عدم قتل أحد له بناء على ما ذكرناه ، بل هو شبه المقتول بصاعقة ونحوه. أما أولهما فلا وجه له‌


[١] الفعل ( ن ل ).

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ٢ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص النفس الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست