ولا الأنوثة. إذ
التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأما الثالث أي
مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به ، بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه ، بل عن الغنية
وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد في النصوص
ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمن [١] « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة
من الإبل ، فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة
ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى
أهل [٢] الحلل مأتا حلة ، قال العجلي [٣] : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية ألف
دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي
الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة ».
إلا أنه مع كون
الراوي ابن أبي ليلي المعلوم حاله ، وترك الصادق عليهالسلام ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه ـ على ما عن
الكافي والفقيه والاستبصار [٤] ـ مائة حلة ، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع [٥] الفتوى بها ، وإن
كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه ، مضافا إلى ضعف مستنده ، نعم عن التهذيب [٦] روايتها مأتا حلة
، ولا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
[٢] كذا في الفقيه
ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : « وعلى أهل اليمن الحلل ».