responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 64

ولا ريب في ضعفه.

ولا فرق فيما ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين والأعميين والمختلفين ، ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبين أو مختلفين ، خلافا لأبي حنيفة فأوجب الضمان عليهما في الأول ، أما إذا وقعا منكبين فدمهما هدر ، لأن الانكباب يحصل بفعل المنكب لا بفعل الأخر ، ولو وقع أحدهما منكبا والأخر مستلقيا فالمنكب هدر ( و ) هو واضح الفساد بل ( يستوي في ذلك ) أيضا ( الفارسان والراجلان ) بل ( والفارس والراجل ) إذا فرض طويلا مثلا. ( و ) إن كان ( على كل واحد منهما نصف قيمة فرس الأخر إن تلف بالتصادم ) بل لا فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في الشدة والضعف ، بل ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف ، بأن كان أحدهما يعدو ، والأخر يمشي ، لأن الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما جميعا ، اكتفى به ولم ينظر إلى مقادير المؤثر وتفاوت الأثر كالجراحة الواحدة والجراحات ، نعم لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى فلا يناط بحركتها حكم ، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة.

( و ) على كل حال ( يقع التقاص في الدية ) والقيمة ، ويرجع صاحب الفضل إن كان فيهما أو في أحدهما على تركة الأخر.

نعم لو لم يعتمد الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين ، فالدية على عاقلة كل منهما ، ولا تقاص إلا أن تكون عاقلة كل منهما ترثه ، وإن تعمده أحدهما دون الأخر فلكل حكمه. وضمان المركوب لا مدخلية للعاقلة فيه.

وفرق واضح بين المقام الذي اشتركا معا فيه في الجناية ، ـ ولذا أهدر النصف ـ وبين ما إذا عثر إنسان بجالس فماتا معا ، فإن الدية واجبة لا يهدر منها شي‌ء ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست