ولا فرق فيما
ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين والأعميين والمختلفين ، ولا بين
وقوعهما مستلقيين أو منكبين أو مختلفين ، خلافا لأبي حنيفة فأوجب الضمان عليهما في
الأول ، أما إذا وقعا منكبين فدمهما هدر ، لأن الانكباب يحصل بفعل المنكب لا بفعل
الأخر ، ولو وقع أحدهما منكبا والأخر مستلقيا فالمنكب هدر
( و ) هو واضح الفساد بل ( يستوي في ذلك ) أيضا ( الفارسان
والراجلان ) بل
( والفارس والراجل ) إذا فرض طويلا
مثلا. ( و ) إن كان ( على كل واحد
منهما نصف قيمة فرس الأخر إن تلف بالتصادم ) بل لا فرق بين اتحاد جنس المركوب واختلافه وإن تفاوتا في
الشدة والضعف ، بل ولا في الراجلين بين أن يتفق سيرهما قوة وضعفا أو يختلف ، بأن
كان أحدهما يعدو ، والأخر يمشي ، لأن الاصطدام والحركة المؤثرة إذا وجدت منهما
جميعا ، اكتفى به ولم ينظر إلى مقادير المؤثر وتفاوت الأثر كالجراحة الواحدة
والجراحات ، نعم لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع
قوة الدابة الأخرى فلا يناط بحركتها حكم ، كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات
العظيمة.
( و ) على كل حال ( يقع التقاص في
الدية ) والقيمة ، ويرجع صاحب
الفضل إن كان فيهما أو في أحدهما على تركة الأخر.
نعم لو لم يعتمد
الاصطدام بأن كان الطريق مظلما أو كانا أعميين أو غافلين ، فالدية على عاقلة كل
منهما ، ولا تقاص إلا أن تكون عاقلة كل منهما ترثه ، وإن تعمده أحدهما دون الأخر
فلكل حكمه. وضمان المركوب لا مدخلية للعاقلة فيه.
وفرق واضح بين
المقام الذي اشتركا معا فيه في الجناية ، ـ ولذا أهدر النصف ـ وبين ما إذا عثر
إنسان بجالس فماتا معا ، فإن الدية واجبة لا يهدر منها شيء ،