ومنها : عوده إلى
ضمان المصدوم دية الصادم والحال كونه مفرطا كما ستعرفه.
وعلى كل حال ،
فعلى تقدير رجوع الإشكال إلى شيء مما سمعته واضح الضعف ، ضرورة انطباقه على
الضوابط السابقة كما هو واضح.
( ولو كان ) واقفا ( في طريق المسلمين
ضيق ) فصدمه بلا قصد
( قيل ) كما عن المبسوط
( يضمن المصدوم ديته لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في
الطريق الضيق فعثر به إنسان ) مما كان السبب فيه أقوى من المباشر ، وتبعه عليه الشهيدان.
وربما أشكل بعدم
إتلاف الصادم مباشرة ولا تسبيبا ، وإنما حصل بفعل الصادم ، والوقوف من مرافق المشي
فلا يستعقب ضمانا. وفيه أن الكلام في الوقوف غير السائغ الذي يكون كوضع الحجر في
الطريق فيعثر به إنسان ، وعدم المباشرة والتسبيب لا ينافي الضمان بالشرط.
( هذا ) كله ما ( إذا كان لا عن
قصد و ) أما
( لو كان قاصدا ) لذلك
( وله مندوحة فدمه هدر ) قطعا ( وعليه ضمان المصدوم ) نفسا أو دية على ما عرفت ، والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( إذا اصطدم حران ) بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل ولم يكن مما يقتل
غالبا ( فماتا فـ ) ـهو من شبه العمد ، لكن يكون
( لورثة كل واحد منهما نصف ديته ويسقط النصف ) الأخر ( وهو قدر نصيبه ،
لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ) فيهدر النصف مقابل فعله ويضمن شريكه النصف ، بلا خلاف أجده ، بيننا ، بل ولا
إشكال ، نعم عن بعض العامة وجوب الدية تامة لكل منهما على الأخر ،