( من صاح ببالغ ) غير غافل ( فمات ) أو سقط فمات ( فلا دية ) كما عن المبسوط والمهذب وغيرهما ، وهو كذلك مع العلم بعدم
استناد الموت إلى الصيحة ، بل ومع الشك للأصل ، بعد فرض عدم الموت بمثله عادة. نعم
لو قامت قرائن على استناد الموت إلى ذلك على وجه تفيد العلم ، اتجه حينئذ الضمان ،
كما هو واضح. بل قد يتجه فيه القصاص مع قصد القتل به ، وإن لم يكن مما يقتل غالبا
، بناء عليه في مثله ، كما تقدم تحقيقه سابقا.
ولكن مع ذلك في
القواعد إشكال ، ولعله مما عرفت ، ومن ظهور المقارنة في موته منها ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] « أي رجل فزع
رجلا على الجدار ، أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فإن انكسر فهو
ضامن لدية ما ينكسر منه ».
ولكن ذلك كله كما
ترى ، ضرورة أعمية المقارنة من ذلك ، بل لعلها ظاهرة في خلافه مع فرض كون الشيء
مما لا يقتل في العادة ، والخبر إنما هو في السبب المقتضى لذلك.
ومن الغريب ما في
بعض شروحها من فرض الإشكال فيما لو علم موته بالصيحة ، إذ من الواضح فيه حينئذ
الضمان ولا وجه للإشكال فيه.
هذا كله في العاقل
غير الغافل الذي لا يموت مثله في العادة بمثلها
( أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل ) العاقل ( البالغ الكامل
وفاجأه بالصيحة لزم الضمان ) كما صرح به الفاضل وولده والشهيدان وغيرهم ، بل الظاهر القصاص مع إرادة القتل
بها إذا كانت مما تقتل نادرا ، بل ومع عدمها إذا
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.