نعم لا بد من
ملاحظة مناسبة الدواء للداء على حسب ما يكون عند العقلاء ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( النائم ) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله
( إذا أتلف نفسا ) أو طرفا
( بانقلابه أو بحركته ) أو بغير ذلك من
أحواله على وجه يستند الإتلاف إليه ، ( قيل : يضمن
الدية في ماله ) كما في المقنعة
والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان ، وكذا التبصرة ، بل
والنافع على ما حكي عن بعضها ، بل هو الذي استقر عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه
إلى الرواية ، قال : « والذي يقتضيه مذهبنا أن الدية في جميع هذا ـ يعني النائم
ومسألة الظئر ـ على العاقلة ، لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا
أحد قتل الخطاء المحض ، ولا خلاف أن دية قتل الخطاء المحض على العاقلة ، وإنما هذه
أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على
النائم نفسه ، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا تحتمله
العاقلة بلا خلاف » [١] ( وقيل : في مال
العاقلة ) كما في السرائر في أول
كلامه ، والقواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك ، على
ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين
( و ) إن كان فيه ما فيه ، نعم ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها ضمان العاقلة الخطأ المحض
الصادق على الفرض عرفا باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل. والرواية
التي [٢] أرسلها ابن
[١] السرائر باب
النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات والجنايات.
[٢] وهي هكذا «
وروى أن من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد ، يلزمه الدية في ماله
خاصة ، وليس عليه القود » السرائر ، باب النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات
والجنايات.