responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 51

نعم لا بد من ملاحظة مناسبة الدواء للداء على حسب ما يكون عند العقلاء ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( النائم ) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله ( إذا أتلف نفسا ) أو طرفا ( بانقلابه أو بحركته ) أو بغير ذلك من أحواله على وجه يستند الإتلاف إليه ، ( قيل : يضمن الدية في ماله ) كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان ، وكذا التبصرة ، بل والنافع على ما حكي عن بعضها ، بل هو الذي استقر عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه إلى الرواية ، قال : « والذي يقتضيه مذهبنا أن الدية في جميع هذا ـ يعني النائم ومسألة الظئر ـ على العاقلة ، لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا أحد قتل الخطاء المحض ، ولا خلاف أن دية قتل الخطاء المحض على العاقلة ، وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه ، لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا تحتمله العاقلة بلا خلاف » [١] ( وقيل : في مال العاقلة ) كما في السرائر في أول كلامه ، والقواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك ، على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين ( و ) إن كان فيه ما فيه ، نعم ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها ضمان العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفا باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل. والرواية التي [٢] أرسلها ابن‌


[١] السرائر باب النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات والجنايات.

[٢] وهي هكذا‌ « وروى أن من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد ، يلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه القود » ‌السرائر ، باب النفوس وغيرها من كتاب الحدود والديات والجنايات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست