يقول : إن التارك
شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة ، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح
والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه ، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا ، فكذلك
لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا ، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ، وليكن أحدكم
بمنزلة الطبيب المداوي إن رأي موضعا لدوائه وإلا أمسك ».
ولا يخفى عليك ما
في هذه النصوص من الفوائد ، منها : ما أشرنا إليه سابقا من وجوب العلاج لمن كان له
بصيرة فيه ، ومنها : عدم اعتبار الاجتهاد في علم الطب ، بل يكفي للمداوى المداوي
بالتجربيات العادية ونحوها مما جرت السيرة والطريقة به ، وخصوصا في العجائز
للأطفال وغير ذلك.
وفي التنقيح «
يجوز العلاج للأمراض ، أما أولا فلوجوب دفع الضرر عن النفس عقلا وشرعا ، وأما
ثانيا فل قوله [١] : « تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء » ، وقوله [٢] : « شفاء أمتي في
ثلاث ، آية من كتاب الله ، ولعقة من عسل ، وشرطة من حجام ، » وأما ثالثا فللإجماع
على ذلك » انتهى [٣].
وفي المرسل [٤] ما حاصله : « إن
موسى عليهالسلام مرض فعاده بنو إسرائيل ووصفوا له دواء فامتنع منه ، فأوحى الله إليه إن الله
يأمره بذلك وإلا لم يشفه ».
وقد ورد عنهم عليهمالسلام في الطب نصوص
كثيرة ، ومنه المعروف بطب الأئمة عليهمالسلام ،
[١] المستدرك ج ٣ ص
١٢٣ وراجع الوسائل الباب ـ ١٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.